تعديل جدول الوظائف العامة رقم (2) الملحق بقانون الملاك

      التعليقات على تعديل جدول الوظائف العامة رقم (2) الملحق بقانون الملاك مغلقة

عنوان التشريع: تعديل جدول الوظائف العامة رقم (2) الملحق بقانون الملاك
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 618
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 – 5 – 1982 ما يلي: –
1 – يضاف عنوان وظيفة (حامل بريد دبلوماسي) وبراتب (76.500 – 199.500) دينار الى جدول الوظائف العامة رقم (2) الملحق بقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 المعدل.
2 – يتولى وزيرا الخارجية والمالية تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة