تمديد المدة اللازمة لاصدار نظام المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي

      التعليقات على تمديد المدة اللازمة لاصدار نظام المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي مغلقة

عنوان التشريع: تمديد المدة اللازمة لاصدار نظام المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 613
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 – 5 – 1982 ما يلي: –
1 – تمدد المدة اللازمة لاصدار نظام المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي لمدة سنة واحدة اعتباراً من تاريخ 5 – 4 – 1982.
2 – يتولى وزير العمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة