عنوان التشريع: استثناء القرارات والاحكام التي تصدر من محاكم بداءة بغداد من احكام المادة (61) قانون الاستملاك
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 612
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 – 5 – 1982 ما يلي: –
1 – تستثنى القرارات والاحكام الصادرة او التي تصدر من محاكم بداءة بغداد بشأن استملاك العقارات لأغراض مشروع النقل السريع، من احكام المادة (61) من قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1981، وتعتبر القرارات الصادرة بهذا الشأن نهائية.
2- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتسري احكامه على القرارات الصادرة قبل نفاذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة