عنوان التشريع: منع القيام بالحفريات في ارصفة الشوارع ومحرمات الطرق
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 583
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 – 5 – 1982 ما يلي: –
اولاً – تمنع الشركات الاجنبية والعراقية والمقاولون والمؤسسات القطاع الاشتراكي والمختلط من القيام بالحفريات في ارصفة الشوارع ومحرمات الطرق لغرض تنفيذ الاعمال الملتزمين بها لأية جهة الا بعد استحصال موافقة امانة العاصمة والمؤسسة العامة للبريد والبرق والهاتف.
ثانياً – على الجهات المبينة في الفقرة (اولاً) من هذا القرار مراجعة امانة العاصمة والمؤسسة العامة للبريد والبرق والهاتف لتقديم الخرائط اللازمة لتنفيذ الاعمال بغية تسقيط مسارات الكابلات عليها من قبلهما خلال مدة لا تزيد على (10) عشرة ايام من تاريخ تقديم الطلب.
ثالثاً – تقوم الجهات اعلاه باجراء مسح للمنطقة المقرر تنفيذ الحفريات فيها لتحديد الخدمات التي تتعارض مع مسار الحفريات باستعمال الاجهزة والمعدات الحديثة للكشف عن الكابلات وعمل نقاط اختبار مناسبة على طول مسار المنطقة المطلوب حفرها قبل المباشرة باجراء الحفريات.
رابعاً – يجب اتباع اسلوب الحفر اليدوي في المناطق القريبة من مسار الكابلات داخل المدن وفي محرمات الطرق الخارجية.
خامساً – عند اعداد تصاميم المشاريع التي تقع على الشوارع والطرق تلتزم الجهة المصممة بمراجعة امانة العاصمة والمؤسسة العامة للبريد والبرق والهاتف لغرض الحصول على مسارات الكابلات لإدخالها ضمن التصاميم بهدف تجنب تلك المسارات وبعكسه يتم الاتفاق مع الجهات المعنية بتحويل الكابلات ضمن جدول زمني على ان تتحمل الجهات المنفذة تكاليفها.
سادساً – تتخذ الاجراءات المبينة ادناه بحق المخالف لأحكام الفقرات (اولاً – ثانياً – ثالثاً – رابعاً – خامساً) من هذا القرار.
1 – تستوفى كلفة التصليح بموجب قوائم كشف اصولية تعدها المؤسسة العامة للبريد والبرق والهاتف.
2 – تستوفى تعويضات نقدية يحددها مجلس ادارة المؤسسة العامة للبريد والبرق والهاتف لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مائة الف دينار حسب نوع وحجم الكابل المقطوع تعويضاً عن الاندثار الحاصل في قيمة الكابلات واجور النداءات الهاتفية والتلكسية الضائعة.
سابعاً – يجوز الطعن في قرار مجلس ادارة المؤسسة العامة للبريد والبرق والهاتف المشار اليه في البند (2) من الفقرة (سادساً) من هذا القرار لدى المحاكم المختصة خلال مدة عشرة ايام من تاريخ التبلغ بالقرار.
ثامناً – في حالة تكرار قطع الكابل ذاته او اصابته بأضرار من قبل نفس الجهة المبينة في الفقرة (اولاً) من هذا القرار يضاعف مبلغ التعويض.
تاسعاً – لاي عمل بأي نص قانوني يتعارض مع احكام هذا القرار.
عاشراً – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتتولى الوزارات والجهات المنفذة الاخرى تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة