عنوان التشريع: تعديل جدول الوظائف الطبية والصحية الملحق بقانون الملاك
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 556
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/4/1982 ما يلي: –
1 – يعدل الحدان الادنى والاعلى لدرجة (مدير مختبر) الواردة في جدول الوظائف الطبية والصحية الملحق بقانون الملاك رقم (25) لسنة / 1960 المعدل الى (170,500 – 277,500) دينارا.
2 – يتولى وزيرا المالية والصحة تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة