نقل المنشأة العامة للطرق الريفية الى وزارة الاسكان والتعمير

      التعليقات على نقل المنشأة العامة للطرق الريفية الى وزارة الاسكان والتعمير مغلقة

عنوان التشريع: نقل المنشأة العامة للطرق الريفية الى وزارة الاسكان والتعمير
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 545
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 – 4 – 1982 ما يلي: –
1 – تنقل المنشأة العامة للطرق الريفية من وزارة الحكم المحلي الى وزارة الاسكان والتعمير – المؤسسة العامة للطرق والجسور. وبما في ذلك جميع موجوداتها المنقولة وغير المنقولة ومنتسبيها كافة.
2 – تقوم وزارة الاسكان والتعمير بإعادة تقسيم المنشآت العامة التابعة للمؤسسة العامة للطرق والجسور في ضوء اناطة مهام الطرق الريفية اليها.
3 – تنتقل مسؤوليات المنشأة العامة للطرق الريفية ذات الصلة بتلك الطرق الى المؤسسة العامة للطرق والجسور، وتبقى مهام المنشأة الاخرى ضمن مسؤوليات وزارة الحكم المحلي.
4 – يتولى وزيرا الحكم المحلي والاسكان والتعمير تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة