فرض رسم انتاج على السمنت المنتج محليا

      التعليقات على فرض رسم انتاج على السمنت المنتج محليا مغلقة

عنوان التشريع: فرض رسم انتاج على السمنت المنتج محليا
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 540
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 – 4 – 1982 ما يلي: –
اولاً – يفرض رسم انتاج مقداره دينار واحد لكل طن من السمنت المنتج محلياً (بكافة انواعه).
ثانياً – يقيد رسم الانتاج المفروض بموجب الفقرة (اولاً) من هذا القرار عند البيع ايراداً نهائياً الى وزارة المالية وبأقساط كل ثلاثة اشهر حسب الكشوف المعدة من قبل المنشآت العامة لصناعة السمنت.
ثالثاً – تفرض فائدة تأخيرية بنسبة 7 ٪ سنوياً وتحسب على اساس النمر كلل مبلغ يتأخر تسديده مدة (30) يوماً عن المحددة المحددة في الفقرة (ثانياً) من هذا القرار.
رابعاً – تخول لجنة تنظيم التجارة صلاحية تعديل رسم الانتاج المفروض بموجب هذا القرار.
خامساً – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من 1 – 5 – 1982.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة