عنوان التشريع: فرض رسم على بطاقات الدخول للعيادة الخارجية
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 540
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 – 4 – 1982 ما يلي: –
1 – فرض رسم قدره مائة فلس على بطاقات الدخول للعيادات الخارجية في المستشفيات الحكومية.
2 – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 387 في 4 – 6 – 1972.
3 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينفذ اعتباراً من 1 – 5 – 1982.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة