نقل منتزه حزب البعث العربي الاشتراكي من المنشأة العامة الزراعية في الاسحاقي الى محافظة بغداد

      التعليقات على نقل منتزه حزب البعث العربي الاشتراكي من المنشأة العامة الزراعية في الاسحاقي الى محافظة بغداد مغلقة

عنوان التشريع: نقل منتزه حزب البعث العربي الاشتراكي من المنشأة العامة الزراعية في الاسحاقي الى محافظة بغداد
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 212
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 – 2 – 1982 ما يلي: –
1 – ينقل متنزه حزب البعث العربي الاشتراكي بكافة موجوداته ومعداته ومنتسبيه من المنشأة العامة الزراعية في الاسحاقي الى محافظة بغداد.
2 – يتولى وزيرا الحكم المحلي والزراعة والاصلاح الزراعي تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة