عنوان التشريع: نقل منتزه حزب البعث العربي الاشتراكي من المنشأة العامة الزراعية في الاسحاقي الى محافظة بغداد
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 212
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 – 2 – 1982 ما يلي: –
1 – ينقل متنزه حزب البعث العربي الاشتراكي بكافة موجوداته ومعداته ومنتسبيه من المنشأة العامة الزراعية في الاسحاقي الى محافظة بغداد.
2 – يتولى وزيرا الحكم المحلي والزراعة والاصلاح الزراعي تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة