عنوان التشريع: تخويل لجنة تنظيم التجارة صلاحية تعديل رسم الانتاج على السكر الابيض والمشروبات الغازية والبيرة
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 115
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 – 1 – 1982 ما يلي: –
اولاً – تخول لجنة تنظيم التجارة صلاحية تعديل رسم الانتاج المفروض على المواد التالية: –
1 – السكر الابيض المنتج من السكر الخام المستورد.
2 – المشروبات الغازية المنتجة في معامل منشآت القطاع الاشتراكي.
3 – البيرة المنتجة محلياً في معامل القطاع الاشتراكي.
ثانياً – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. وتتولى لجنة تنظيم التجارة والجهات الاخرى المختصة تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة