تخويل لجنة تنظيم التجارة صلاحية تعديل رسم الانتاج على السكر الابيض والمشروبات الغازية والبيرة

      التعليقات على تخويل لجنة تنظيم التجارة صلاحية تعديل رسم الانتاج على السكر الابيض والمشروبات الغازية والبيرة مغلقة

عنوان التشريع: تخويل لجنة تنظيم التجارة صلاحية تعديل رسم الانتاج على السكر الابيض والمشروبات الغازية والبيرة
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 115
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 – 1 – 1982 ما يلي: –
اولاً – تخول لجنة تنظيم التجارة صلاحية تعديل رسم الانتاج المفروض على المواد التالية: –
1 – السكر الابيض المنتج من السكر الخام المستورد.
2 – المشروبات الغازية المنتجة في معامل منشآت القطاع الاشتراكي.
3 – البيرة المنتجة محلياً في معامل القطاع الاشتراكي.
ثانياً – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. وتتولى لجنة تنظيم التجارة والجهات الاخرى المختصة تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة