تعديل قانون تنظيم الحد الاقتصادي للاراضي الزراعية رقم 137 لسنة 1976

      التعليقات على تعديل قانون تنظيم الحد الاقتصادي للاراضي الزراعية رقم 137 لسنة 1976 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قانون تنظيم الحد الاقتصادي للاراضي الزراعية رقم 137 لسنة 1976
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 114
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 – 1 – 1982 ما يلي: –
اولاً – تمدد المدة المحددة لإزالة حالات تفتت الملكية الزراعية الشائعة اتفاقاً بين الشركاء الواردة في الفقرة (ثانياً) من المادة الثالثة من قانون تنظيم الحد الاقتصادي للأرض الزراعية رقم 137 لسنة 1976 لغاية 27 – 2 – 1984.
ثانياً – تنتهي المدة المحددة بطلب الشركاء من اللجنة المختصة لإزالة التفتت الواردة في الفقرة (ثالثاً) من المادة الثالثة من القانون المذكور بتاريخ 27 – 5 – 1984.
ثالثاً – استثناء من حكم الفقرة (اولاً) من هذا القرار يحق لأي شريك الطلب من اللجنة المختصة ازالة التفتت قبل انتهاء المدة المحددة للاتفاق الرضائي اذا تعذر اتفاق ذوي العلاقة من الشركاء على ذلك رضاء.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة