منع تمليك او بيع الاراضي او الوحدات السكنية المملوكة للدولة

      التعليقات على منع تمليك او بيع الاراضي او الوحدات السكنية المملوكة للدولة مغلقة

عنوان التشريع: منع تمليك او بيع الاراضي او الوحدات السكنية المملوكة للدولة
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 120
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 – 1 – 1982 ما يلي: –
اولاً – 1 – يمنع تمليك او بيع قطع الاراضي او الوحدات السكنية المملوكة للدولة سواء كان ذلك من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي او بواسطة الجمعيات التعاونية الاسكانية لمن كان هو او زوجه او أي من اولادهما القاصرين الذين لا يؤلفون اسرة مستقلة، قد حصل على قطعة ارض او وحدة سكنية من الدولة او الجمعيات التعاونية.
2 – يسري حكم البند (1) من هذه الفقرة على كل من كان يملك هو او زوجه او أي من اولادهما القاصرين الذين لا يكونون اسرة مستقلة، قطعة ارض او وحدة سكنية في تاريخ التمليك او البيع.
ثانياً – لا يجوز اجراء أي تصرف يؤدي على نقل ملكية الارض او الوحدات السكنية التي تملك او تباع الى المواطنين وفق الفقرة (اولاً) من هذا القرار او ترتيب حق عيني عليها خلال مدة عشر سنوات من تاريخ التمليك او البيع ولا يجوز ايضاً نقل ملكيتها تنفيذاً لحكم او قرار قضائي. ويسري هذا المنع على حالات التمليك او البيع السابقة لتاريخ نفاذ هذا القرار. ويستثنى من ذلك التصرفات الآتية: –
أ – معاملات الانتقال والتخارج والبيع والمبادلة والقسمة التي تجرى بين الورثة انفسهم.
ب – الرهن لدى المصرف العقاري او الجهات الرسمية او الجمعيات التعاونية.
جـ – اجراء التصرفات العقارية على الارض السكنية بعد تشييد دار سكنى عليها، وتصحيح جنسها في دائرة التسجيل العقاري.
د – بيع الورثة قطعة الارض السكنية التي حصل عليها مورثهم من الدولة او الجمعيات اذا تعذر تقسيمها بينهم لأغراض السكنى او اذا لم يتفقوا على بنائها مشتركاً.
ثالثاً – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام هذا القرار وادلى بمعلومات غير صحيحة او اخفى معلومات تتعلق بتنفيذه.
رابعاً – لا يعمل بقرارات مجلس قيادة الثورة المرقمة 866 لسنة 1980 و1440 لسنة 1980 و1754 لسنة 1989 و1387 لسنة 1981، ولا يعمل بأي نص او حكم قضائي يخالف احكام هذا القرار عدا ما اكتسب منها درجة البتات.
خامساً – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة