تخويل مجلس الوزراء صلاحية الموافقة على افراز الاراضي الزراعية والبساتين

      التعليقات على تخويل مجلس الوزراء صلاحية الموافقة على افراز الاراضي الزراعية والبساتين مغلقة

عنوان التشريع: تخويل مجلس الوزراء صلاحية الموافقة على افراز الاراضي الزراعية والبساتين
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 113
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 – 1 – 1982 ما يلي: –
اولاً – يخول مجلس الوزراء صلاحية الموافقة على افراز الاراضي الزراعية والبساتين المشمولة بأحكام قانون تنظيم الحد الاقتصادي رقم 137 لسنة 1976 الى الحدود التي تقل عن الحدود المبينة في هذا القانون وتخفيض الحد الاقتصادي الادنى وفقها، في حالات الضرورة التي تستوجب ذلك.
ثانياً – يجوز افراز حصة المغارس الذي اكتسب قرار تثبيت حقوق مغارسته الصادر من اللجان المختصة وفق قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 الدرجة النهائية اذا كانت هذه الحصة لا تقل عن (2) دونمين.
ثالثاً – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة