تعديل قانون الاتحاد التعاوني الاسكاني رقم 37 لسنة 1978

      التعليقات على تعديل قانون الاتحاد التعاوني الاسكاني رقم 37 لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قانون الاتحاد التعاوني الاسكاني رقم 37 لسنة 1978
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 106
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 – 1 – 1982 ما يلي: –
اولاً – تعدل المادة السادسة من قانون الاتحاد التعاوني الاسكاني رقم 37 لسنة 1978 المعدل وتقرأ على الوجه الآتي: –
المادة السادسة – 1 – لا يجوز اجراء أي تصرف يؤدي الى نقل ملكية الاراضي والابنية التي تملكها اصحابها او ترتيب حق عيني عليها بعد نفاذ هذا القانون بتاريخ 20 – 3 – 1978 خلال مدة عشر سنوات من تاريخ التمليك. ولا يجوز ايضاً نقل ملكيتها تنفيذاً لحكم او قرار قضائي، عدا التصرفات الآتية: –
أ – معاملات الانتقال والتخارج والبيع والمبادلة والقسمة التي تجرى بين ورثة المملك له انفسهم.
ب – الرهن لدى المصرف العقاري او الجهات الرسمية او الجمعيات التعاونية.
ج – البيع الى الجمعية التي ملكتها او الجمعية التي يحددها مجلس الاتحاد التعاوني الاسكاني، او المقايضة معها بعقار آخر.
د – اجراء التصرفات العقارية على الارض التي تملكها اصحابها من الجمعيات بعد تشييد دار للسكنى عليها وتصحيح جنسها في دائرة التسجيل العقاري.
2 – تقدر قيمة الارض او الابنية السكنية المراد بيعها الى الجمعية تطبيقاً للفقرة (1 – جـ) من هذه المادة وفقاً لأحكام قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم 85 لسنة 1978 المعدل وتكون القيمة المقدرة بدلاً للمبيع وملزمة للطرفين.
3 – تتصرف الجمعية بالعقارات التي تؤول اليها بموجب احكام هذه المادة وفقاً لأغراضها المحددة في هذا القانون.
ثانياً – لا يعمل بأي نص او حكم قضائي يخالف احكام هذا القرار.
ثالثاً – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة