عنوان التشريع: تشكيل الهيئة الوطنية للتدريب المهني
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 43
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 – 1 – 1982 ما يلي: –
1 – أ – تشكل هيئة باسم الهيئة الوطنية للتدريب المهني ترتبط بنائب رئيس الجمهورية ويرأسها وزير العمل والشؤون الاجتماعية وعضوية ممثلي كل من الوزارات والجهات التالية: –
(التخطيط، التجارة، الصناعة والمعادن، النفط، الدفاع، الزراعة والاصلاح الزراعي، التربية (مؤسسة التعليم المهني)، النقل والمواصلات، الاسكان والتعمير، التعليم العالي والبحث العلمي (مؤسسة المعاهد الفنية والجامعة التكنولوجية)، امانة العاصمة، الاتحاد العام لنقابات العمال، واتحاد الصناعات العراقي).
ب – يكون مدير عام دائرة التدريب المهني في المؤسسة العامة للعمل والتدريب المهني في المؤسسة العامة للعمل والتدريب المهني عضواً ومقرراً للهيئة.
جـ – يكون ممثلو الوزارات في الهيئة بدرجة مدير عام ومن المختصين.
د – يكون ممثلو الاتحاد العام لنقابات العمال واتحاد الصناعات العراقي من ذوي الخبرة والممارسة في مجال التدريب المهني.
2 – تهدف الهيئة الى تنسيق الجهود لتلبية متطلبات خطة التنمية من القوى العاملة المدربة في القطاع الاشتراكي والمختلط والخاص وضمان رفع مستوى مهارة اصحاب المهن والعاملين معهم وفقاً للتطورات العلمية الحديثة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في عموم القطر.
3 – تتولى الهيئة ممارسة الاختصاصات التالية: –
آ – رسم سياسة التدريب المهني وربطها بالسياسة التعليمية ووضع خططه بما يحقق توفير مهارات فنية مختلفة على ضوء الخطط التدريبية للجهات ذات العلاقة بالتدريب المهني، واحتياجات خطة التنمية القومية من الأيدي العاملة المدربة.
ب – اقتراح تطوير وسائل وطرق التدريب المهني وبرامجه، وما يتطلبه ذلك من متابعة البحوث والتطورات في مجال التدريب المهني وتعميم الفائدة منها وفقاً لظروف القطر وحاجة القطاعات المختلفة.
جـ – اقرار مشاريع خطط التدريب المهني في القطاعات المختلفة واقرار الاعتمادات المالية المخصصة لتنفيذها.
د – وضع الاسس والمعايير المتعلقة بأنظمة مراكز التدريب المهني وكذلك الاجور والحوافز للمتدربين والكادر التدريبي من خلال اعتماد الاسس الموضوعية والموحدة لعموم القطر.
هـ – اقتراح توحيد انظمة الخدمة للعاملين في مجال التدريب المهني بما يؤمن استقرار الكادر التدريبي بهدف خلق التوازن بين مراكز التدريب في عموم القطر.
و – دراسة موضوع تحديد الحد الادنى للأجور للمتخرجين في المراكز التدريبية وبما يخدم برامج التدريب المهني.
ز – اقتراح ومتابعة اتفاقيات التعاون بين القطر العراقي والبلدان والهيئات العربية والدولية في مجال التدريب المهني، وإبرام العقود مع الجهات المختصة بالتدريب المهني في الأقطار العربية والأجنبية بهدف الاستفادة من الخبرات المتوفرة لديها عن طريق الخبراء والبحوث وايجاد الفرص التدريبية لتدريب ورفع كفاءة العاملين في التدريب في عموم القطر.
ح – الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص في اعداد الدراسات الفنية والاقتصادية بما يؤمن تطوير التدريب المهني وتحديد مكافأتهم.
ط – اية امور اخرى تراها الهيئة ضرورية لانجاز المهام الخاصة بالتدريب المهني.
4 – لا تنفذ قرارات الهيئة الا بعد عرضها على رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية.
5 – تقوم دائرة التدريب المهني في المؤسسة العامة للتدريب بأعمال سكرتارية الهيئة ومتابعة تنفيذ قراراتها.
6 – للهيئة اصدار النظام الداخلي والتعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار.
7 – لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القرار.
8 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة