اعتبار يوم 1981/12/1 (يوم الشهيد)

      التعليقات على اعتبار يوم 1981/12/1 (يوم الشهيد) مغلقة

عنوان التشريع: اعتبار يوم 1981/12/1 (يوم الشهيد)
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 93
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 – 1 – 1982 ما يلي: –
اولاً – يعتبر يوم 1 – 12 – 1981 (يوم الشهيد) تخليداً لذكرى الدماء الزكية التي اراقها العدو الايراني بارتكاب جريمة اعدام اسرى القوات المسلحة العراقية خلافاً لكل القيم الانسانية والشرائع السماوية والاعراف الدولية ولا سيما اتفاقية جنيف المؤرخة في 12 آب 1949 بشأن معاملة اسرى الحرب والتي كانت قد التزمت بموجبها الحكومة الايرانية بمعاملتهم معاملة انسانية وحمايتهم من اعمال العنف وعدم اعدامهم.
ثانياً – احياء لذكرى الشهداء الابرار تجرى في يوم الشهيد من كل عام في انحاء القطر كافة المراسيم المبينة ادناه: –
1 – وضع اكليل من الزهور على نصب الشهيد باسم السيد رئيس الجمهورية القائد العام للقوات المسلحة.
2 – وضع اكاليل من الزهور على نصب الشهيد باسم القوات المسلحة والمنظمات الجماهيرية والشعبية.
3 – قيام المحافظين وامناء سر المنظمات ورؤساء المنظمات الشعبية بوضع اكاليل من الزهور في مقبرة الشهداء في المحافظة.
4 – تخصص الاجهزة الاعلامية برامج خاصة ليوم الشهيد تخليداً لذكرى الشهداء الابرار الذين سيسجل لهم التاريخ تضحياتهم وبطولاتهم لانقاذ العراق والامة.
5 – يتم افتتاح او وضع حجر الاساس لبعض المشاريع.
6 – تقام صلاة الغائب في المساجد والمعابد.
7 – تكون الساعة الاولى من يوم الشهيد في جميع مدارس ومعابد وجامعات القطر مخصصة لهذه المناسبة العظيمة لإلقاء الضوء على دور الشهداء الابرار في حماية استقلال الوطن وكرامة الامة بدمائهم الزكية.
ثالثاً – تقوم وزارة النقل والمواصلات بإصدار طابع تذكاري يحمل تاريخ (1 – 12 – 1981) تخليداً ليوم الشهيد.
رابعاً – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة