عنوان التشريع: تمليك قطعتي ارض الى المنشأة العامة للنسيج الصوفي
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 31
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 – 1 – 1982 ما يلي: –
1 – تملك القطعتان المرقمتان (3 و4) من المقاطعة 45 / وارش العائدتان لبلدية اربيل، الى المنشأة العامة للنسيج الصوفي في اربيل وبدون بدل.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة