عنوان التشريع: اعادة تقدير بدل استملاك قطعة ارض في كرادة مريم
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 – 1 – 1982 ما يلي: –
1 – يعاد تقدير بدل استملاك قطعة الارض المرقمة 398 / 109 كرادة مريم من قبل هيئة التقدير في محكمة بداءة الكرخ، على ان يتخذ تاريخ الكشف الاول في 8 – 4 – 1981 اساساً للتقدير. ويعتبر قرار الهيئة قطعياً وملزماً.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة