تمليك المشيدين دورا سكنية لهم على الاراضي المملوكة للدولة ضمن المقاطعة 29/زوية الكريعات (الاعظمية) مساحة الارض المتجاوز عليها ببدل

      التعليقات على تمليك المشيدين دورا سكنية لهم على الاراضي المملوكة للدولة ضمن المقاطعة 29/زوية الكريعات (الاعظمية) مساحة الارض المتجاوز عليها ببدل مغلقة

عنوان التشريع: تمليك المشيدين دورا سكنية لهم على الاراضي المملوكة للدولة ضمن المقاطعة 29/زوية الكريعات (الاعظمية) مساحة الارض المتجاوز عليها ببدل
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 1700
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 – 12 – 1981 ما يلي: –
1 – يملك كل من شيد دار سكنى له على الاراضي المملوكة للدولة المثقلة بحق تصرف ورسوم لدائرة الاوقاف الواقعة ضمن المقاطعة 29 / زوية الكريعات – الاعظمية، مساحة الارض المتجاوز عليها ببدل قدره عشرة دنانير للمتر المربع الواحد على ان تكون الدار قد شيدت قبل نفاذ القانون رقم 53 لسنة 1976.
2 – يقدم طلب التمليك الى محافظة بغداد خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القرار.
3 – يجوز تقديم الطلب من قبل الوارث اياً كان، او من قبل من حل محل المتجاوز بوثائق ثابتة التاريخ رسماً قبل نفاذ القانون رقم 53 لسنة 1976.
4 – تؤلف لجنة خاصة بقرار من محافظ بغداد تضم ممثلين عن كل من محافظة بغداد وامانة العاصمة ودائرة التسجيل العقاري وتستعين بموظف فني من دائرة التسجيل العقاري او غيرها تقوم بتحديد موقع ومساحة القسم المتجاوز عليه وتنظيم مرتسم به مع التثبت من توفر شروط التمليك المنصوص عليها في هذا القرار.
5 – تقرر اللجنة التمليك وتحديد البدل عند توفر شروطه وبخلافه تصدر قرارها بالرفض.
6 – يكون القرار الذي تصدره اللجنة قابلاً للطعن فيه لدى محكمة بداءة الاعظمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره ويكون قرار المحكمة باتاً.
7 – يقيد ثلث بدل التمليك ايراداً للخزينة، وثلثه ايراداً لدائرة الاوقاف.
8 – يتخذ قرار اللجنة الذي لم يعترض عليه او قرار المحكمة والمخطط المنظم لهذا الغرض اساساً للتسجيل في السجل العقاري، بعد دفع البدل والمصاريف دون اية اجراءات اخرى.
9 – يعفى المستفيد من احكام هذا القرار من اجر المثل المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة الاولى من القانون رقم 114 سنة 1963 المعدل.
10 – لا يجوز للمملك له نقل ملكية العقار او ترتيب حق عيني او شخصي عليه يؤدي الى خروجه من ملكيته الا بعض مضي خمس سنوات على تاريخ تسجيله باسمه في السجل العقاري وتستثنى من ذلك معاملات الانتقال والتخارج والبيع والمبادلة والمصالحة التي تجرى بين الورثة انفسهم.
11 – يعوض المملك له بموجب هذا القرار عن قيمة المنشآت القائمة فقط دون الارض اذا تم استملاك العقار المملك لأغراض مشاريع الدولة او لأغراض النفع العام.
12 – تستوفي المحكمة رسماً مقطوعاً قدره عشرة دنانير عن الطعن في القرار الصادر من اللجنة.
13 – تحدد محافظة بغداد أجرة مناسبة لأعضاء اللجنة يتحملها طالب التمليك مع الرسوم والاجور والمصاريف الاخرى.
14 – لا يعمل بأي نص قانوني او اقرار قضائي يتعارض واحكام هذا القرار.
15 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة