الموافقة على افراز قطعة ارض في قضاء المحمودية بضمنها دار مشيدة عليها

      التعليقات على الموافقة على افراز قطعة ارض في قضاء المحمودية بضمنها دار مشيدة عليها مغلقة

عنوان التشريع: الموافقة على افراز قطعة ارض في قضاء المحمودية بضمنها دار مشيدة عليها
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 1693
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 – 12 – 1981 ما يلي: –
1 – يتم افراز القطعة المرقمة 14 / 33 من المقاطعة 4 / حليجة في منطقة عويريج التابعة لقضاء المحمودية، الى قطعتين. وتسجل إحداهما وبمساحة قدرها ثلاثة دونمات باسم نزار عبد الحسن سلمان بضمنها مساحة الدار المشيدة من قبل الموما اليه. وتسجل القطعة الاخرى باسم اخيه المحامي خليل عبد الحسن سلمان. وتحتفظ القطعتان المفروزتان بنفس صنف القطعة الاصلية.
2 – يتولى وزير العدل تنفيذ هذا القرار. ولا يعمل بأي نص قانوني يتعارض مع احكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة