قانون التعاون رقم (58) لسنة 1982

      التعليقات على قانون التعاون رقم (58) لسنة 1982 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعاون رقم (58) لسنة 1982
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 58
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00

الفصل الاول
الاهداف

مادة 1
التعاون تنظيم جماهيري اجتماعي واقتصادي هدفه تطوير العلاقات الاقتصادية في المجتمع من النمط الفردي الى النمط الجماعي.

الفصل الثاني
التنظيمات التعاونية

مادة 2
تتكون التنظيمات التعاونية من: –
اولاً – الاتحاد العام للتعاون
ثانياً – الاتحادات النوعية والمحلية
ثالثاً – الجمعيات التعاونية
رابعاً – صندوق التعاون

الفصل الثالث
الاتحاد العام للتعاون

مادة 3
يؤسس بموجب احكام هذا القانون اتحاد يسمى (الاتحاد العام للتعاون) له شخصية معنوية، يرتبط بمجلس الوزراء او من يخوله ويمثل الحركة التعاونية في العرق بمختلف قطاعاتها، عدا ما نظم منه بقانون خاص.

مادة 4
اولاً – للاتحاد العام للتعاون مجلس ادارة يشرف على الحركة التعاونية ويدير شؤون الاتحاد ويتألف من: –
أ – اعضاء منتخبين بنسبة عضوين من كل اتحاد نوعي ينتخبهما مجلس ادارته.
ب – ممثل عن المكتب المهني المركزي لحزب البعث العربي الاشتراكي.
جـ – ممثل عن الاتحاد العام لنساء العراق – عضو مكتب تنفيذي.
د – ثلاثة خبراء في العمل التعاوني يعينهم مجلس الوزراء او من يخوله.
ثانياً – مدة عضوية الاعضاء الوارد ذكرهم في (أ – د) من البند (اولاً) من هذه المادة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ثالثاً – ينتخب مجلس الادارة رئيساً ونائباً للرئيس من بين اعضائه المنتخبين عند اجتماعه الاول طبقاً لما هو محدد بنظامه الداخلي.

مادة 5
اولاً – يتولى مجلس الادارة ما يأتي: –
أ – مناقشة وتوحيد خطط الاتحادات التعاونية النوعية والموافقة عليها ورفعها الى مجلس الوزراء او من يخوله للمصادقة عليها.
ب – متابعة تنفيذ الخطط.
جـ – التنسيق بين انشطة القطاع التعاوني وبرمجة الحركة التعاونية وتطويرها وفق الاهداف المركزية للدولة.
د – الاشراف على صندوق التعاون.
هـ – تصديق قرارات مجالس ادارة الاتحادات التعاونية النوعية.
و – اقرار خطة اعداد وتأهيل وتدريب الكوادر المتخصصة للحركة التعاونية عن طريق تنظيم دورات للعاملين في التعاون بالتنسيق مع الجهات المعنية وايفادهم للخارج للتدريب واكتساب الخبرة.
ز – اصدار المطبوعات المتعلقة بالحركة التعاونية.
ح – اية امور اخرى يحددها النظام الداخلي للاتحاد العام ضمن مهامه.
ثانياً – للمجلس تخويل بعض صلاحياته الى رئيسه باستثناء ما ورد في (أ – جـ) او الى الاتحاد التعاوني النوعي باستثناء ما ورد في (أ – ج – هـ) من البند (اولاً) من هذه المادة.

الفصل الرابع
الاتحاد التعاوني النوعي

مادة 6
اولاً – الاتحاد التعاوني النوعي – تنظيم تعاوني على مستوى القطر متخصص في نشاط تعاوني معين له شخصية معنوية ويقوم بالتخطيط للنشاط التعاوني على المستوى النوعي والتنسيق بين الاتحادات المحلية والجمعيات التعاونية لبرمجة نشاطاتها ومتابعة تنفيذ خططها وبرامجها والمصادقة على قرارات مجالس ادارتها ويتألف من الاتحادات التعاونية المحلية في القطر وفي حالة عدم وجودها في محافظة اواكثر فتحل الجمعيات التعاونية من ذات النشاط محله.
ثانياً – الاتحاد التعاوني المحلي – تنظيم تعاوني على مستوى محافظة او اكثر متخصص في نشاط تعاوني معين له شخصية معنوية ويتألف من جمعيتين تعاونيتين او اكثر من ذات النشاط التعاوني ويقوم بالتنسيق بين الجمعيات التعاونية ومتابعة تنفيذ الخطط.
ثالثاً – للاتحاد التعاوني النوعي مجلس ادارة يدير شؤونه تنتخبه مجالس ادارات الاتحادات التعاونية المحلية او الجمعيات التعاونية حسب مقتضى الحال ويكون من بين اعضائه رئيس الدائرة النوعية في الوزارة ذات العلاقة.
رابعاً – للاتحاد التعاوني المحلي مجلس ادارة يدير شؤونه تنتخبه مجالس ادارات الجمعيات التعاونية.
خامساً – يحدد النظام الداخلي لكل من الاتحاد التعاوني النوعي والاتحاد التعاوني المحلي كيفية تكوين مجلس ادارته وعدد اعضائه وسير العمل واتخاذ القرارات وصلاحياته واختصاصاته واية امور اخرى.

المحتوى 2
الفصل الخامس
الجمعية التعاونية

مادة 7
اولاً – الجمعية التعاونية تنظيم تعاوني له شخصية معنوية هدفه تحسين حالة اعضائه اجتماعياً واقتصادياً عن طريق العمل المشترك طبقاً للمبادئ التعاونية.
ثانياً – تؤسس الجمعية التعاونية وفق الشروط الآتية: –
أ – ان لا يقل عدد الاعضاء المؤسسين عن عشرة.
ب – ان تقترن تسميتها بلفظ (التعاونية) والغرض الرئيس من عملها ومنطقتها.
ج – ان تقتصر خدماتها لأعضائها الا ما استثني من ذلك وفقاًَ لنظامها الداخلي.
د – ان تكون المسؤولية فيها محدودة.
هـ – ان يكون لها نظام داخلي.

الفرع الاول
اجراءات التأسيس

مادة 8
اولاً – يقدم المؤسسون طلب التأسيس الى الدائرة النوعية في الوزارة ذات العلاقة مرفقاً به النظام الداخلي للجمعية وقوائم الاكتتاب. وعلى الدائرة النوعية تسجيل الجمعية عند توفر الشروط المطلوبة واذا رفضت ذلك فللمؤسسين الاعتراض على قرار الرفض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ به لدى الوزير المختص ويكون قرار الوزير بهذا الشأن نهائياً.
اذا لم تبت الدائرة النوعية في الوزارة ذات العلاقة في طلب تأسيس الجمعية خلال ستين يوماً من تاريخ وروده لديها، فتعتبر الجمعية مسجلة بحكم القانون.
ثانياً – يدفع المؤسسون رسم التسجيل وقدره خمسة دنانير يسجل ايراداً باسم صندوق التعاون عند الموافقة على تسجيل الجمعية صراحة او بحكم القانون.
ثالثاً – يتحمل المؤسسون بالتضامن ما يقتضيه تأسيس الجمعية من نفقات اذا لم يتم تسجيلها ويرد اليهم ما يقرره مجلس ادارتها بعد تسجيلها.
رابعاً – يسأل المؤسسون بالتضامن عن الاموال المدفوعة لهم الى حين تسليمها الى مجلس الادارة في حالة تسجيلها او اعادتها الى اصحابها عند عدم التسجيل.

مادة 9
تكتسب الجمعية التعاونية شخصيتها المعنوية عند تسجيلها.

الفرع الثاني
شروط العضوية واكتسابها

مادة 10
يقبل عضواً في الجمعية كل من: –
أ – كان عراقياً او عربياً مقيماً في العراق.
ب – اكمل الثامنة عشرة من العمر.
جـ – لم يكن منتمياً الى جمعية اخرى من ذات النشاط.

مادة 11
يكتسب الشخص صفة العضوية في الجمعية التعاونية عند تسديده بدل الاشتراك والمساهمة.

مادة 12
لمن رفض طلب انتسابه الى جمعية تعاونية، حق الاعتراض على قرار الرفض لدى مجلس ادارة الاتحاد التعاوني النوعي المختص وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه بقرار الرفض. ويكون قرار مجلس الادارة بهذا الشأن نهائياً.

الفرع الثالث
فقدان العضوية

مادة 13
تفقد العضوية في الجمعية التعاونية في احدى الحالات الآتية: –
اولاً – الوفاة
ثانياً – الانسحاب عند قبوله من قبل مجلس ادارة الجمعية او بعد مضي ثلاثين يوماً على تسجيله وعدم البت فيه.
ثالثاً – الفصل ويكون في احدى الحالتين الآتيتين: –
أ – اذا فقد احد شروط العضوية.
ب – اذا لم يسدد الدين المستحق للجمعية عليه خلال سنة من تاريخ الاستحقاق او قام بعمل يضر بالجمعية ضرراً مادياً او ادبياً.
ويتخذ قررا الفصل من قبل مجلس ادارة الجمعية ولجنة المراقبة فيها في جلسة مشتركة وللمفصول حق الاعتراض على قرار الفصل لدى مجلس ادارة الاتحاد التعاوني النوعي ذات العلاقة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ به ويكون قرار مجلس الادارة بهذا الشأن نهائياً.

المحتوى 3
الفرع الرابع
ادارة الجمعية

مادة 14
يتكون الهيكل التنظيمي للجمعية مما يأتي: –
اولاً – الهيئة العامة
ثانياً – مجلس الادارة
ثالثاً – لجنة المراقبة

مادة 15
اولاً – الهيئة العامة – هي اعلى هيئة في الجمعية التعاونية ويتألف من جميع الاعضاء المسجلين فيها.
ثانياً – تشرف الهيئة العامة على نشاط الجمعية وتضع سياستها العامة وتقر خططها وموازنتها وميزانيتها السنويتين وحساباتها الختامية وتنتخب مجلس الادارة ولجنة المراقبة، ولها اتخاذ كل ما تراه ضرورياً من القرارات والتوصيات وفقاً للصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في النظام الداخلي للجمعية.
ثالثاً – يحدد النظام الداخلي للجمعية كيفية دعوة الهيئة العامة للاجتماع وسير العمل فيه وانتخاب مجلس الادارة ولجنة المراقبة.

مادة 16
مجلس الادارة – يتولى ادارة الجمعية وتمثيلها ويحدد النظام الداخلي كيفية انتخابه وعدد اعضائه وسير العمل فيه وكيفية اتخاذ القرارات ومهامه واختصاصاته وتكون مدة العضوية فيه ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

مادة 17
لجنة المراقبة – تتولى مراقبة اعمال الجمعية لضمان انتظامها لتحقيق خططها ومتابعة تنفيذ قرارات الهيئة العامة واعمال مجلس ادارة الجمعية ويحدد النظام الداخلي للجمعية كيفية انتخابها وعدد اعضائها واختصاصاتها وصلاحياتها وكيفية سير العمل فيها واجتماعاتها وتكون مدة العضوية فيها ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

الفرع الخامس
النظام المالي للجمعية

مادة 18
تتكون مالية الجمعية من: –
اولاً – رأس مال الجمعية ويتمثل في قيمة الاسهم المكتتب بها.
ثانياً – رأس المال الاحتياط ويتمثل في رسم الاشتراك واي ما او استقطاع ينص عليه قانوناً او في النظام الداخلي للجمعية.

مادة 19
يحدد النظام الداخلي للجمعية قيمة السهم الواحد على ان لا يقل عن ثلاثة دنانير ورسم الاشتراك وكيفية تملك السهم والنسبة المسموح بها على ان لا تزيد على 10 ٪ من مجموع الاسهم وكذلك رأس المال الاحتياط وكيفية التصرف به وجميع الامور الاخرى التي تخص مالية الجمعية.

مادة 20
اولاً – لا يجوز بيع او رهن اسهم العضو او أي حق له قبل الجمعية الا لها.
ثانياً – للجمعية ان ترتهن اسهم العضو وحصته من العائد او أي مبلغ يستحق له عليها لقاء ديونها عليه. ولها ان تستوفي ديونها من أي مبلغ مقيد لحسابه او مستحق له عليها.

مادة 21
للجمعية ان تستوفي ديونها وفق قانون تحصيل الديون الحكومية.

مادة 22
للاتحاد العام للتعاون ان يقرر شطب مبلغ لا يزيد على (5000) خمسة آلاف دينار من الديون والموجودات في الحالات المحددة في النظام الداخلي وبموافقة الهيئة العامة للجمعية التعاونية واما ما زاد على ذلك فيتم شطبه بقرار من مجلس الوزراء او من يخوله.

مادة 23
بعد مصادقة الهيئة العامة للجمعية ومجلس ادارة الاتحاد التعاوني النوعي على الحسابات الختامية والميزانية السنوية يوزع صافي العائد على النحو الآتي: –
20 ٪ لرأس المال الاحتياط
25 ٪ للاتحاد العام والاتحادات النوعية
20 ٪ لصندوق التعاون
15 ٪ للاعضاء حسب تعاملهم مع الجمعية
10 ٪ الخدمات الاجتماعية
10 ٪ للاعضاء حسب قيمة اسهمهم على ان لا يزيد على 15 ٪ من قيمة الاسهم المكتتب بها ويدفع ما تبقى الى صندوق التعاون.
5 ٪ مكافأة اعضاء مجلس الادارة ولجنة المراقبة واللجان الاخرى وفقاً للنظام الداخلي على ان لا تزيد على (- 400) دينار (اربعمائة دينار) سنوياً لكل عضو ويدفع ما تبقى منها الى صندوق التعاون.

مادة 24
للجمعية ان تقرض اعضاءها ولها ان تقترض من الغير وفق الاسس المحددة في النظام الداخلي.

المحتوى 4
الفرع السادس
نشاط الجمعية

مادة 25
اولاً – تمارس الجمعية نشاطها وفق خطة يعدها مجلس ادارتها ويوافق عليها كل من الهيئة العامة ومجلس ادارة الاتحاد التعاوني النوعي المختص بالتنسيق مع الدائرة النوعية في الوزارات ذات العلاقة التي تعتبر جزءاً من خطة الاتحاد العام للتعاون على ان تنطلق هذه الخطط من متطلبات تطور الاقتصاد الوطني ضمن اطار خطط التنمية القومية.
ثانياً – تسهم الجمعية من خلال ممارسة نشاطاتها في عملية البناء الاشتراكي ونشر الفكر التعاوني وفق المتطلبات القومية والاشتراكية.
ثالثاً – تعتمد الجمعية الموقع الجغرافي وسكن اعضائها اساساً لممارسة نشاطها.

مادة 26
يحدد النظام الداخلي للجمعية جميع اسس وشروط العمليات التي تحتاج لها انشطة الجمعية ذات الاغراض الانتاجية والاستهلاكية والاسكانية والخدمية وغيرها.

الفرع السابع
ضم الجمعية التعاونية ودمجها وحلها وتصفيتها

مادة 27
اولاً – للجمعية بناء على قرار من هيئتها العامة ومصادقة الاتحاد التعاوني النوعي ان تنضم الى جمعية اخرى من ذات النشاط او متكاملة النشاط او ان تندمج بها لتكوين جمعية جديدة.
ثانياً – للاتحاد العام للتعاون، بناء على توصية من الاتحاد التعاوني النوعي المختص ان يقترح ضم جمعية الى اخرى من ذات النشاط او متكاملة النشاط او دمج عدد من الجمعيات التعاونية لتكوين جمعية تعاونية جديدة بعد ان توافق على ذلك الهيئات العامة للجمعيات التعاونية ذات العلاقة وعلى الدائرة النوعية في الوزارة اصدار قرار الضم او الدمج.
ثالثاً – يحدد النظم الداخلي للجمعية كافة الامور المتعلقة بالضم او الدمج للجمعيات التعاونية.

مادة 28
اولاً – يكون حل الجمعية التعاونية وتصفيتها بقرار من الدائرة النوعية في الوزارة ذات العلاقة بناء على توصية من الاتحاد التعاوني النوعي المختص من الهيئة العامة للجمعية في الاحوال والكيفية المنصوص عليها في النظام الداخلي للجمعية.
ثانياً – عند تصفية الجمعية لا يجوز ان يوزع على الاعضاء اكثر من القيمة التي دفعت فعلاً لأسهمهم. اما الباقي فيسجل ايراداً لصندوق التعاون.

الفصل السادس
صندوق التعاون

مادة 29
يؤسس صندوق للتعاون يحل محل صندوق التعاون المؤسس بموجب قانون التعاون رقم (202) لسنة 1970 (الملغى) وتكون له شخصية معنوية وموازنة سنوية خاصة تشمل ايراداته ومصروفاته، وتنظم ادارته وسير العمل فيه وكيفية التصرف بأمواله بنظام داخلي.

مادة 30
يدير الصندوق مجلس ادارة يشكل بقرار من مجلس الوزراء او من يخوله ويتألف من: –
اولاً – رئيس الاتحاد العام للتعاون – رئيساً
ثانياً – ممثل عن وزارة المالية لا يقل عنوان وظيفته عن مدير عام يرشحه الوزير – نائباً للرئيس
ثالثاً – ممثل عن كل من الاتحادات النوعية يرشحه مجلس ادارته – عضواً
رابعاً – خبير في الحركة التعاونية – عضواً

مادة 31
تتكون موارد الصندوق من: –
اولاً – المنحة السنوية التي تخصصها وزارة المالية في الموازنة العامة.
ثانياً – 10 ٪ من ريع حفلات الجمعيات التعاونية.
ثالثاً – رسم تسجيل الجمعية.
رابعاً – مبلغ دينار واحد عن كل عضو في جمعية تعاونية يحصل على قطعة ارض عن طريق الجمعية وعشرة دنانير من غير العضو.
خامساً – حصة الصندوق المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القانون.
سادساً – نسبة واحد من الالف من مبلغ قرض العضو من الجمعية.
سابعاً – المتبقي من اموال الجمعية التعاونية بعد تصفيتها.
ثامناً – التبرعات والهبات والوصايا.
تاسعاً – اية مبالغ اخرى ينص عليها في القانون والانظمة الداخلية للتنظيمات التعاونية.

مادة 32
يتولى صندوق التعاون ما يأتي: –
اولاً – ضمان التسهيلات الممنوحة للجمعيات التعاونية.
ثانياً – اصدار سندات القرض وفقاً للقانون.
ثالثاً – اقراض الجمعيات التعاونية لقاء ضمان اموالها المنقولة وعقاراتها بالفائدة المعمول بها من قبل مصرف الرافدين.
رابعاً – تقديم الخدمات الاجتماعية للجمعيات التعاونية وللاتحادات ولأعضائها.

المحتوى 5
الفصل السابع
الامتيازات والاعفاءات

مادة 33
تملك الدولة او تؤجر التنظيمات التعاونية العقارات التي تحتاجها لأغراضها بدون بدل او ببدل تشجيعي.
ثانياً – تعفى التنظيمات التعاونية فيما يتعلق بممارسة اعمالها من: –
أ – رسم الطابع
ب – رسم تسجيل الاموال المنقولة والعقار والمعاملات في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي.
جـ – الرسم الكمركي والضميمة عما تستورده من آلات وادوات ومكائن وعدد واثاث تمكنها من ممارسة نشاطها.
د – ضريبة العقار والعرصات وضريبة الدخل.
هـ – رسم الافراز ورسم اجازة البناء.
ثالثاً – تشمل التنظيمات التعاونية بالاعفاءات التي تتمتع بها المشاريع الصناعية بموجب قانون التنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي واية اعفاءات اخرى تتمتع بها المشاريع الصناعية.
رابعاً – تمنح الجمعية التعاونية خصماً لا يزيد على 15 ٪ من اثمان مشترياتها من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي على ان لا يقل الثمن عن سعر الكلفة.

مادة 34
اولاً – تخصص حصة استيرادية للجمعيات التعاونية في منهاج الاستيراد للدولة يتولى تنفيذها الاتحاد العام للتعاون بالتنسيق مع دوائر الدولة ذات العلاقة.
ثانياً – تعامل الجمعيات التعاونية معاملة دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي من حيث الاستفادة من الاعفاءات والمساعدات والتسهيلات والقروض والاعانات التي تمنحها الدولة ومؤسساتها المالية.

الفصل الثامن
تفتيش الجمعية التعاونية

مادة 35
للاتحاد العام للتعاون والاتحاد التعاوني النوعي والاتحاد المحلي تفتيش اية جمعية تعاونية للتأكد من صحة تطبيق القانون والنظام الداخلي.

الفصل التاسع
الدائرة النوعية

مادة 36
يكون في كل وزارة ذات علاقة بالنشاط التعاوني دائرة يرأسها مدير عام يكون عضواً في مجلس ادارة الاتحاد التعاوني النوعي المختص وتتولى المهام الآتية: –
اولاً – اجازة تأسيس الجمعيات التعاونية وحلها وضمها ودمجها طبقاً لأحكام هذا القانون.
ثانياً – المساهمة في عملية التخطيط النوعي والرقابة على تنفيذ الخطة.
ثالثاً – التنسيق بين الوزارة ذات العلاقة والحركة التعاونية النوعية.
رابعاً – المساهمة في تطوير الحركة التعاونية عن طريق تقديم الخبرة الفنية والاستشارية للحركة التعاونية والقيام بالمسوحات الفنية والدراسات التحليلية للقطاع التعاوني.

الفصل العاشر
احكام ختامية

مادة 37
اولاً – يفرغ رئيس مجلس ادارة الاتحاد العام للتعاون لعمله في الاتحاد حال انتخابه للرئاسة.
ثانياً – لمجلس الوزراء او من يخوله ان يفرغ اياً من اعضاء مجالس ادارة التنظيمات التعاونية.
ثالثاً – تعتبر خدمة المفرغ طبقاً لأحكام هذا القانون مجزية لأغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد ولاية امور اخرى.

مادة 38
اولاً – يطبق على الموظفين العاملين في التنظيمات التعاونية قانون الخدمة المدنية ويطبق قانون العمل على العمال.
ثانياً – يطبق على المذكورين في البند (اولاً) من هذه المادة قانون التقاعد المدني او قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال حسب مقتضى الحال.

مادة 39
لا يجوز للشخص الطبيعي والمعنوي ان يستعمل كلمة (تعاون) او ما يدل عليها في احد مشاريعه ما لم ينشأ المشروع طبقاً لأحكام هذا القانون وعلى كل مؤسسة خاصة او محل خاص يحمل هذه التسمية خلافاً لأحكام هذا القانون ان يصححها خلال مدة تسعين يوماً من تاريخ تسلمه إشعارا من الاتحاد العام للتعاون بذلك عدا ما نظم بقانون خاص.

المحتوى 6
مادة 40
اولاً – يضع الاتحاد العام للتعاون نظامه الداخلي والنظام الداخلي لصندوق التعاون ونموذج نظام داخلي لكل من التنظيمات التعاونية الاخرى المبينة في هذا القانون يرفعها الى مجلس الوزراء او من يخوله على ان تصدر خلال مدة لا تتجاوز (180) يوماً من تاريخ نفاذ هذا القانون.
ثانياً – تتضمن الانظمة الداخلية كيفية تشكيل هذه التنظيمات وقواعد سير العمل فيها والعلاقة ما بينها وبين الغير وطريقة المساهمة والحل والتصفية وملاكاتها والامور الاخرى كافة بما فيها الامور المالية والانضباطية.

مادة 41
اولاً – يلغى قانون التعاون رقم (202) لسنة 1970 ويبقى نظام صندوق التعاون رقم (11) لسنة / 1971 نافذاً لحين وضع نظام داخلي جديد.
ثانياً – أ – يلغى قانون التعاون الاسكاني رقم (37) لسنة / 1978 وتبقى الاحكام التي تضمنها قرار مجلس قيادة الثورة رقم 106 / 1982 نافذة المفعول.
ب – تنقل جميع حقوق والتزامات اتحاد التعاون الاسكاني الى الاتحاد النوعي الاسكاني عند تأسيسه طبقاً لأحكام هذا القانون ويعتبر منتسبو دائرة التعاون الاسكاني المشكلة بموجب قانون التعاون الاسكاني (الملغى) منقولين بعناوينهم ودرجاتهم ورواتبهم واجورهم الى وزارة الاسكان والتعمير.

مادة 42
اولاً – يستمر الاتحاد التعاوني العام المشكل بموجب قانون التعاون رقم (202) لسنة 1970 (الملغى) في اعماله ويمارس صلاحيات الاتحاد العام للتعاون المنصوص عليها في هذا القانون الى حين تشكيل الاتحاد العام للتعاون.
ثانياً – يحل الاتحاد التعاوني العام المذكور في البند (اولاً) من هذه المادة محل الاتحاد التعاوني الاسكاني المشكل بموجب قانون الاتحاد التعاوني الاسكاني رقم (37) لسنة / 1978 (الملغى) في جميع اختصاصاته وصلاحياته وحقوقه والتزاماته للفترة من تاريخ نفاذ هذا القانون الى حين تأسيس الاتحاد التعاوني الاسكاني.
ثالثاً – على الجمعيات التعاونية القائمة والمشكلة بموجب القوانين السابقة تكييف اوضاعها طبقاً لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز (210) ايام من تاريخ نفاذه.

مادة 43
للاتحاد العام للتعاون اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

مادة 44
لا يعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.

مادة 45
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بالنظر للأهمية الكبيرة التي توليها قيادة الحزب والثورة للحركة التعاونية في القطر باعتبارها حركة جماهيرية طوعية تستهدف بالأساس خدمة المجتمع وإسعاد المواطنين. ولما كانت التشريعات الحالية لا تساير اتجاهات البناء الاشتراكي ولا تستجيب للحاجات الملحة للجماهير مما استوجب إدخال تعديلات عديدة عليها وحيث ان الضرورة أصبحت تدعو الى وضع صيغ واطر جديدة لتطوير الحركة التعاونية بما يتلاءم والتحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يشهدها القطر، وبما ينسجم مع مبادئ الحزب والثورة ومع مستلزمات التحول الثوري وتطوره اللاحق ومع ما اتخذته قيادة الحزب والثورة من اجراءات وما أصدرته من تشريعات في الميادين المختلفة الامر الذي استوجب وضع تلك الأطر في تشريع جديد للحركة التعاونية يتناول الاسس والمبادئ العامة لها ويحدد إطارها العام بمرونة تاركاً الانظمة الداخلية والتعليمات مسألة بيان الاحكام التفصيلية وفق متطلبات المجتمع المتغيرة باستمرار ودون اللجوء الى الاجراءات الطويلة المعتادة في تعديل القوانين.
لذلك فقد شرع هذا القانون.