عنوان التشريع: قانون المعهد القومي للشباب رقم (57) لسنة 1982
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 57
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
مادة 1
يؤسس بموجب هذا القانون معهد يسمى بـ (المعهد القومي للشباب) له شخصية معنوية تؤهله التمتع بجميع الحقوق والصلاحيات اللازمة لتحقيق اغراضه، ويتمتع باستقلال مالي واداري في الحدود المقررة في هذا القانون ويرتبط بوزارة الشباب، ويعرف فيما يلي بالمعهد.
مادة 2
يسعى المعهد الى تحقيق الاهداف التالية: –
اولاً – اعداد قيادات الشباب مؤهلة نظرياً وعملياً للعمل في قطاع الشباب قطرياً وقومياً.
ثانياً – تنمية وتطوير قيادات الشباب في المجالات التعبوية والثقافية والعلمية والفنية والتربوية والرياضية وغيرها من المجالات الاخرى بما يؤهلهم لأداء مسؤولياتهم الوطنية والقومية.
ثالثاً – اعداد ونشر البحوث والدراسات الموجهة للشباب واغناء مساهماتهم في حركة التغيير في المجتمع.
رابعاً – التفاعل المستمر بين المعهد والقطاعات المختلفة في تبادل المعلومات والخبرات والمدرسين والفنيين والمحاضرين، والافادة من مرافق الدولة ذات الاختصاص لتحقيق اغراض المعهد.
خامساً – توثيق الروابط مع المؤسسات المماثلة عربياً ودولياً.
الباب الثاني
ادارة المعهد
الفصل الاول
مجلس الادارة
مادة 3
اولاً – يدير المعهد مجلس ادارة، يتكون من: –
1 – وكيل وزارة الشباب – رئيساً
2 – مدير المعهد – عضواً
3 – ثلاثة من المدراء العامين في وزارة الشباب او معاونيهم، يتم ترشيحهم من قبل مجلس الوزارة – اعضاء.
4 – ممثل عن مكتب الطلبة والشباب لحزب البعث العربي الاشتراكي – عضواً
5 – اثنين من اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام لشباب العراق – عضوين
6 – ممثل عن المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة العراق – عضواً.
7 – ثلاثة من الخبراء المتخصصين في مجال الشباب من حملة الشهادات العليا يسميهم وزير الشباب – اعضاء
ثانياً – يعين اعضاء مجلس الادارة بقرار من وزير الشباب بعد ترشيح الجهات المختصة لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ثالثاً – ينتخب المجلس من بين اعضائه نائباً للرئيس، يحل محل الرئيس عند غيابه.
رابعاً – يعين الرئيس مقرراً للمجلس يقوم باجراءات توجيه الدعوة الى اجتماعات المجلس وتدوين محاضر جلساته وتنظيم قراراته وتبليغها.
مادة 4
يمارس مجلس الادارة الاختصاصات التالية: –
اولاً – اقرار الخطة السنوية للمعهد متضمنة الامكانات الفنية والتعليمية اللازمة لتلبية احتياجات القطاعات المختلفة الى قيادات الشباب المؤهلة والاشراف على تنفيذها.
ثانياً – اقرار المناهج الدراسية وقواعد الامتحانات وتحديد مقاييس النجاح والرسوب لطلبة المعهد وشؤون انضباطهم والاشراف على تنفيذها.
ثالثاً – اقرار التشكيلات الادارية للمعهد وتعديل هذه التشكيلات حسب مقتضيات العمل.
رابعاً – التصديق على الحسابات الختامية والتقرير السنوي للمعهد.
خامساً – اقرار تخمينات موازنة المعهد وملاكاته وارسالها الى وزارة المالية لتشريعها ضمن ميزانية وزارة الشباب.
سادساً – اقتراح المشاريع التي يمكن للمعهد تنفيذها، في حدود الاهداف التي يسعى اليها وضمن امكانياته وقدراته المالية.
سابعاً – الموافقة على الصرف والتعاقد مع الغير، وفق الاعتمادات المصدقة.
ثامناً – شطب الموجودات المستهلكة او المفقودة اذا كانت قيمتها عند الشراء لا تزيد على عشرة آلاف دينار وفق القواعد المالية المرعية.
تاسعاً – قبول المنح والهبات والوصايا في نطاق القوانين المرعية.
عاشراً – الموافقة على تعيين اعضاء الهيئة التدريسية والموظفين والعمال في المعهد، وترفيعهم ونقلهم وانتدابهم واعارة خدماتهم وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم واحالتهم على التقاعد.
حادي عشر – ايقاف الدراسة في المعهد جزئياً او كلياً، على ان يتولى رئيس المجلس ابلاغ الوزير فوراً بهذا القرار والاسباب الموجبة له والاجراءات التي تمت بشأنه.
ثاني عشر – المصادقة على منح الدرجات والشهادات لخريجي المعهد.
ثالث عشر – دعوة واستضافة الخبراء والفنيين من داخل العراق وخارجه لتحقيق الاغراض التي يسعى اليها.
رابع عشر – التعاقد مع الخبراء والمدرسين والمدربين العرب والاجانب.
خامس عشر – دعوة الاختصاصيين لحضور اجتماعات المجلس للمناقشة وتبادل الرأي على ان لا يكون لهم الحق في التصويت.
سادس عشر – تشكيل لجان نوعية دائمة ومؤقتة لتقديم المشورة للمجلس وفق تعليمات خاصة يضعها المجلس لتنظيم اسلوب عملها واجتماعاتها.
سابع عشر – العمل على نشر البحوث والدراسات الشبابية.
ثامن عشر – تخويل رئيس المجلس او نائبه او مدير المعهد بعضاً من اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 5
يجتمع مجلس الادارة مرة واحدة في الاقل في كل شهر بدعوة من رئيسه او نائبه، ويكتمل النصاب بحضور اغلبية الاعضاء، وتتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس.
مادة 6
اولاً – تعرض قرارات المجلس على الوزير للمصادقة عليها خلال عشرة ايام من تاريخ ورودها الى الوزارة، وتعد مصادقاً عليها بانتهاء المدة المذكورة.
ثانياً – يعاد عرض القرارات التي يعترض عليها الوزير على المجلس في اول جلسة تالية له، فاذا اصر المجلس عليها تعاد مع المبررات الى الوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، ويكون قرارا نهائياً.
المحتوى 2
الفصل الثاني
مدير المعهد
مادة 7
يعين مدير المعهد بعنوان مدير عام من حملة الشهادات الجامعية بمرسوم جمهوري.
الباب الثالث
شؤون الطلبة
مادة 8
يتولى المعهد اقامة دورات تدريبية لملاكات الشباب وحسب الحاجة والتحصيل لمدة بين ثلاثة اشهر وسنتين وفق المتطلبات التدريبية ويمنح الخريجون شهادات تدريبية وتأهيلية في قيادة الشباب.
مادة 9
لوزير الشباب الحاق قيادات اتحاد الشباب العامل في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي بدورات المعهد، بعد استحصال موافقة الجهات المعنية ويعتبر دوامهم في المعهد بمثابة استمرار في اعمال وظائفهم.
الباب الرابع
الاحكام المالية
مادة 10
تتكون الموارد المالية للمعهد من: –
اولاً – ما يرصد لتمويله سنوياً ضمن موازنة وزارة الشباب.
ثانياً – واردات المعهد من مختلف النشاطات التي يقوم بها.
ثالثاً – المنح والهبات والوصايا.
رابعاً – أي موارد اخرى تخصص بقانون.
مادة 11
تعتبر ديون المعهد من الديون الممتازة وتستوفى وفق قانون تحصيل الديون الحكومية.
مادة 12
تخضع حسابات المعهد لرقابة ديوان الرقابة المالية.
مادة 13
يعتبر المعهد منشاة ذات نفع عام.
الباب الخامس
احكام عامة
مادة 14
اولاً – يعامل المعهد في الاعفاءات من الضرائب والرسوم معاملة دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي.
ثانياً – يعامل التدريسيون في المعهد من حملة الشهادات الجامعية العليا معاملة اقرانهم في الجامعات العراقية فيما يتعلق بالمخصصات.
مادة 15
اولاً – يخضع موظفو المعهد لأحكام قانون الخدمة المدنية ويخضع العمال العاملون فيه لأحكام قانون العمل.
ثانياً – تكون علاقة المتدرب غير الموظف بعقد خاص يمنح بموجبه مخصصات شهرية مقطوعة تحدد بقرار من مجلس الادارة.
مادة 16
لا يجوز اقامة الدعوى على المعهد في كل ما يتعلق بالقبول والامتحانات والعقوبات الانضباطية التي تفرض على الطلبة ويبت مجلس الادارة في الشكاوى التي تنشأ عن هذه الامور.
مادة 17
يصدر وزير الشباب النظام الداخلي للمعهد خلال شهرين من تاريخ تنفيذ هذا القانون.
مادة 18
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
في اطار التوجه الجاد لاعداد الشباب اعداداً يتناسب واحتياجات المرحلة الراهنة والمستقبلية وانسجاماً مع ايمان الثورة بأهمية قطاع الشباب في المجتمع وضرورات تنمية وتطوير كوادر الشباب في المجالات التعبوية والثقافية والعلمية والفنية والرياضية وغيرها من المجالات الاخرى بما يؤهلهم لأداء مسؤولياتهم ومنحهم فرص المشاركة الواسعة والفعالة في عملية التغيير والبناء الثوريين وتأدية المهمات القومية مما يستلزم وجود قيادات ملتزمة ومتمرسة تعي بعمق ابعاد دورها في التفاعل مع حركة الشباب مدركة لأسس التعامل معهم.
شرع هذا القانون.