عنوان التشريع: قانون توزيع ارباح المنشآت الاقتصادية العامة رقم (56) لسنة 1982
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 56
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
مادة 1
تسري احكام هذا القانون على جميع المنشآت العامة التي تزاول مختلف الانشطة الاقتصادية مع مراعاة المادة التاسعة من هذا القانون.
مادة 2
الربح الصافي لأغراض هذا القانون هو الرصيد الدائن لحساب الارباح والخسائر او لحساب الايرادات والمصروفات المنظم وفق الاصول والقواعد المحاسبية المتعارف عليها للفترة المالية للمنشأة والمؤيد من مراقب الحسابات والمصادق عليه من الجهة التي تملك حق المصادقة على الحسابات الختامية للمنشأة.
مادة 3
يجري التصرف بالربح الصافي للمنشأة المصرفية (عدا البنك المركزي العراقي) وفقاً لما يأتي: –
أ – اذا كان رأس المال المصرح به للمنشأة المصرفية لم يكتمل دفعه بعد فتستقطع نسبة (25٪) من الربح الصافي لحساب رأس المال حتى يكتمل دفعه فيتوقف هذا الاستقطاع.
ب – تستقطع نسبة 25 ٪ من الربح الصافي لحساب الاحتياطي العام ولا يحدد بحد.
ج – يخصص الرصيد المتبقي بعد استقطاع النسب المذكورة في البندين (أ – ب) اعلاه لحساب الخزينة العامة.
مادة 4
يجري التصرف بالربح الصافي للمنشأة الزراعية والمنشأة الصناعية العامة واي منشأة تعتبر زراعية او صناعية على الوجه التالي: –
1 – المنشآت الخاضعة لأحكام القانون رقم (101) لسنة 1964 المعدل.
ب – تستقطع نسبة (15 ٪) من الربح الصافي لحساب رأس المال حتى يكتمل دفعه وعندئذ يستمر الاستقطاع بنفس النسبة لتكوين احتياطي عام بحد اعلى مقداره (100٪) من رأس المال.
ب – تخصص نسبة (80 ٪) من الربح الصافي لحساب الخزينة العامة.
ج – تخصص نسبة (5 ٪) من الربح الصافي للعمال وتوزع وفق الحصص التالية: –
(3.3٪) حصة مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.
(.05٪) حصة المؤسسة العامة للتشغيل والتدريب والتأهيل.
(0.8٪) حصة الاتحاد العام لنقابات العمال.
(0.4٪) حصة المؤسسة الثقافية العمالية.
2 – المنشآت غير الخاضعة لأحكام القانون رقم (101) لسنة 1964 المعدل.
أ – تستقطع نسبة (15٪) من الربح الصافي لتسديد رأس المال المقرر وبعد ذلك يستمر الاستقطاع بنفس النسبة لحساب الاحتياطي العام وبحد اعلى لا يتجاوز الـ (100٪) من رأس امال.
ب – يخصص الرصيد المتبقي لحساب الخزينة العامة.
مادة 5
مع مراعاة المادة التاسعة من هذا القانون تستمر المنشآت النفطية المشمولة بأحكام القانون رقم (5) لسنة 1965 على تنفيذ احكام الفقرة (ب) من المادة الثالثة من القانون رقم (101) لسنة 1964 المعدل ويجري التصرف بالربح الصافي لها على الوجه التالي: –
أ – تستقطع نسبة (15٪) من الربح الصافي لتسديد رأس المال المقرر وبعد ذلك يستمر الاستقطاع بنفس النسبة لحساب الاحتياطي العام وبحد اعلى لا يتجاوز الـ (100٪) من رأس المال.
ب – يخصص الرصيد المتبقي لحساب الخزينة العامة.
مادة 6
يجري التصرف بالربح الصافي للمنشآت العامة الاخرى غير التي ذكرت في المواد الثالثة والرابعة والخامسة من هذا القانون وعلى الوجه الآتي: –
أ – المنشآت الخاضعة لأحكام القانون رقم (101) لسنة 1964.
1 – تستقطع نسبة (5٪) من الربح الصافي لتسديد رأس المال المقرر وبعد ذلك يستمر الاستقطاع بنفس النسبة لحساب الاحتياطي بحد اعلى مقداره (100٪) من رأس المال.
2 – تخصص نسبة (90٪) من الربح الصافي للخزينة العامة.
3 – تخصص نسبة (5٪) من الربح الصافي للعمال وتوزع وفق الحصص التالية: –
(3.3٪) حصة مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.
(0.5٪) حصة المؤسسة العمالية للتشغيل والتدريب والتأهيل.
(0.8٪) حصة الاتحاد العام لنقابات العمال.
(0.4٪) حصة مؤسسة الثقافة العمالية.
4 – يستثنى من الحد الاعلى للاحتياطي العام المنشآت التابعة للمؤسسة العامة للتأمين ويحق لها تكوين احتياطي عام لا يحدد بحد اعلى.
ب – المنشآت غير الخاضعة لأحكام القانون رقم (101) لسنة 1964 المعدل.
1 – تستقطع نسبة (5٪) من الربح الصافي لغرض تسديد رأس المال وبعد ذلك يستمر الاستقطاع بنفس النسبة لحساب الاحتياطي العام وبحد اعلى مقداره الـ (100٪) من رأس المال.
2 – يخصص الرصيد المتبقي لحساب الخزينة العامة.
مادة 7
للمنشأة العامة ان تنزل من الربح الصافي الخسائر المتراكمة لديها قبل نفاذ هذا القانون او الخسائر التي تتحقق بعد نفاذه مع مراعاة الشرطين الآتيين: –
1 – لا يسمح بتنزيل اكثر من (50٪) من الربح الصافي في كل سنة.
2 – يوزع الرصيد المتبقي بعد تنزيل الخسارة طبقاً لأحكام هذا القانون.
المحتوى 2
مادة 8
تحل الخزينة العامة محل المؤسسات العامة والمنشآت المشمولة بأحكام هذا القانون في دفع منحة لصندوق دعم التصدير كلما دعت الحاجة وفقاً لسياسة الدولة المعتمدة في هذا الصدد.
مادة 9
تستثنى من احكام هذا القانون المؤسسات والمنشآت التالية: –
1 – شركة النفط الوطنية العراقية.
2 – المؤسسة العامة للموانئ العراقية ومنشآتها.
3 – المؤسسة العامة للصناعات الفنية ومنشآتها.
مادة 10
1 – تعفى المنشآت المشمولة بأحكام هذا القانون من ضريبة الدخل.
2 – تستثنى المنشآت المشمولة بأحكام هذا القانون من جميع النصوص القانونية التي تنظم ارباحها ولا يعمل بأي نص يتعارض مع تلك الاحكام.
3 – تطبق احكام هذا القانون على الحسابات الختامية للمنشآت المشمولة بأحكامه اعتباراً من حسابات السنة المالية 1982.
مادة 11
1 – تسدد منشآت القطاع الاشتراكي المشمولة بأحكام هذا القانون الى الخزينة الارباح التي تتحقق عن نشاطها خلال نفس السنة المالية التي ينجم فيها الربح على اساس الارباح المقدرة بموجب موازناتها التخطيطية على ان تتم التسوية النهائية بموجب حساباتها الختامية.
2 – تسدد المنشآت المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة الى الخزينة ما يزيد على (100٪) من الاحتياطي العام المتجمع لديها.
مادة 12
تدمج ارصدة حساب احتياطي التوسعات الموقوفة في حسابات المنشآت المشمولة بأحكام هذا القانون بحساب الاحتياطي العام وتعفى المنشآت من اداء ضريبة الدخل المترتبة عن الجزء غير المستعمل من هذا الاحتياطي.
مادة 13
يجري تحديد الحد الاعلى للاحتياطي العام لكل مؤسسة او منشأة مشمولة بأحكام هذا القانون بقرار يصدر عن لجنة مشتركة تضم ممثلين عن كل من وزارة التخطيط ووزارة المالية وديوان الرقابة المالية اضافة الى ممثلين عن المنشأة والمؤسسة التي ترتبط بها (او) الوزارة التي ترتبط بها الوحدة.
مادة 14
يتولى وزير المالية بالتنسيق مع وزير التخطيط اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
مادة 15
يلغى القانون رقم 92 لسنة 1976 وتعديلاته.
مادة 16
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويكون نافذاً اعتباراً من السنة 1982 المالية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة