قانون تصديق تعديل الفقرة (13) من القوانين المالية الملحقة في دستور المنظمة العالمية للسياحة والفقرة (12) من القواعد المالية المرفقة به رقم (55) لسنة 1982

      التعليقات على قانون تصديق تعديل الفقرة (13) من القوانين المالية الملحقة في دستور المنظمة العالمية للسياحة والفقرة (12) من القواعد المالية المرفقة به رقم (55) لسنة 1982 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق تعديل الفقرة (13) من القوانين المالية الملحقة في دستور المنظمة العالمية للسياحة والفقرة (12) من القواعد المالية المرفقة به رقم (55) لسنة 1982
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 55
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00

مادة 1
يصدق بموجب هذا القانون: –
1- تعديل الفقرة (13) من القوانين المالية الملحقة في دستور المنظمة العالمية للسياحة التي اقرتها المنظمة العالمية للسياحة في دورتها الرابعة المنعقدة في روما للفترة من 14 – 25 / ايلول / 1981.
2 – تعديل الفقرة (12) من القواعد المالية المرفقة بدستور المنظمة العالمية للسياحة التي اقرتها المنظمة العالمية للسياحة في دورتها الثالثة المنعقدة في توريمولينوس ايلول 1979.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
من اجل الحد من تأخير دفع اشتراكات العضوية في المنظمة العالمية للسياحة، ومن اجل التمييز بين السنوات التي تنعقد فيها الجمعية العمومية للمنظمة العالمية للسياحة والسنوات الاخرى فثي تحديد المدة التي يجري فيها تبليغ الاعضاء بمبلغ مساهمتهم الى المنظمة المذكورة، تلافياً للصعوبة التي تواجهها السكرتارية العامة بالنسبة للسنوات الاخرى، اصدرت الجمعية العمومية للمنظمة العالمية للسياحة في دورتيها الثالثة والرابعة المنعقدتين في توريمولينوس (اسبانيا) وروما (ايطاليا) بتاريخ ايلول 1979 و1981 على التوالي التعديلين المذكورين.
ولأجل وضع هذين التعديلين موضع التنفيذ فقد شرع هذا القانون.