عنوان التشريع: قانون التعديل السادس لقانون بيع وايجار عقارات الحكومة رقم 17 لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 54
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
مادة 1
يعدل نص البند (2) من الفقرة (أ) من المادة الثامنة من قانون بيع وايجار عقارات الحكومة رقم (17) لسنة 1967 ويقرأ على الوجه الآتي: –
2 – لا يزيد عدد الاقساط على خمسة، ولا يمتد اجل آخر قسط من الاقساط الى اكثر من ثلاث سنوات من تاريخ بيع العقار.
ويستوفى النصف الثاني من بدل بيع العقار بعشرة اقساط سنوية من تاريخ البيع اذا كان المشتري من منتسبي الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط ممن يسكنون العقار المباع فعلاً.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وينفذ اعتباراً من 7 – 9 – 1981.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة