قانون التعديل الرابع لقانون صندوق تقاعد الصيادلة رقم 44 لسنة 1970

      التعليقات على قانون التعديل الرابع لقانون صندوق تقاعد الصيادلة رقم 44 لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون صندوق تقاعد الصيادلة رقم 44 لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 53
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00

مادة 1
تضاف الفقرة الآتية الى المادة الخامسة من قانون صندوق تقاعد الصيادلة رقم (44) لسنة 1970 ويكون تسلسلها فيها (5) ويعدل تسلسل الفقرة التي تليها تبعاً لذلك: –
(5 – منح القروض للصيادلة بفائدة، بتعليمات يحدد فيها مبلغ القرض وسعر الفائدة والحالات التي يمنح فيها القرض).

مادة 2
يعدل نص الفقرة (9) من المادة الثانية عشرة من القانون ويقرأ على الوجه الآتي: –
9 – أ (2/1 ٪) نصف من المائة يتحملها المشتري المجاز ببيع الادوية من قيمة كل قائمة تصدر عن المؤسسة العامة للادوية والمستلزمات الطبية او اية دائرة او مؤسسة تقوم ببيع الادوية والمستلزمات والاجهزة الطبية.
ب – يتحمل المشتري المجاز ببيع الادوية النسبة المشار اليها في (أ) من هذه الفقرة عند شرائه الادوية والمستلزمات والاجهزة الطبية من مذخر ادوية اهلي، وتكون ايراداً للمذخر تعويضاً له عن النسبة التي دفعها عند شرائه هذه المواد.
جـ – تستثنى من احكام هذه الفقرة دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط.

مادة 3
تحذف الفقرة (2) من المادة الثانية والثلاثين من القانون.

مادة 4
يحذف التسلسل (1) و(2) من جدول الطوابع الملحق بالقانون.

مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بغية تخفيف الاعباء المفروضة على الصيادلة من اصحاب المذاخر الاهلية باعفائهم من نسبة الـ (2/1 ٪) المفروضة على مشترياتهم من الادوية والمستلزمات الطبية التي اقتضتها حاجة الصندوق عند تأسيسه.
شرع هذا القانون.