قانون شطب مبلغ من سجلات المنشأة العامة لنقل المسافرين رقم (52) لسنة 1982

      التعليقات على قانون شطب مبلغ من سجلات المنشأة العامة لنقل المسافرين رقم (52) لسنة 1982 مغلقة

عنوان التشريع: قانون شطب مبلغ من سجلات المنشأة العامة لنقل المسافرين رقم (52) لسنة 1982
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 52
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00

مادة 1
يشطب مبلغ قدره (- / 5.9566) خمسمائة وتسعة آلاف وخمسمائة وستة وستون ديناراً من سجلات المنشأة العامة لنقل المسافرين عن ثمن (15) سيارة غير صالحة للاستعمال المبينة اوصافها في الجدول المرفق بهذا القانون المستهلكة من جراء الاستعمال الاعتيادي، تمهيدا لتنزيلها من السجلات.

مادة 2
تفكك الاجزاء الصالحة من السيارات المبينة في المادة الاولى من هذا القانون للاستفادة منها كمواد احتياطية للسيارات العاملة العائدة للمنشأة المذكورة ويعاد تسجيلها في السجلات وفقاً للاصول المرعية.

مادة 3
تباع الهياكل والاجزاء الصالحة التي لا يمكن الاستفادة منها وفقاً لأحكام قانون بيع اموال الدولة المنقولة.

مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

(الاسباب الموجبة)
لتعذر الانتفاع من السيارات المستهلكة العائدة للمنشأة العامة لنقل المسافرين نظراً لاستهلاكها من جراء الاستعمال الاعتيادي ولغرض شطب اثمانها والاستفادة من اجزائها الصالحة كمواد احتياطية للسيارات العاملة وبيع الهياكل والاجزاء غير الصالحة منها.
فقد شرع هذا القانون.

الكشوفات الخاصة بحافلات نقل المسافرين المعدة للشطب بالمذكرة (14)
ت رقم الباص قيمة الشراء
فلس / دينار القيمة الدفتري
فلس / دينار الاندثار المتراكم
فلس / دينار نوع الحادث
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 106044

87071
77577
87068
87132
64317
64388
56184
106591
104967
106030
106547
64419
111410
2111395 – / 35706





– / 29200


– / 35706



– / 29200
– / 35706
” 500 – 26779





– / 18350


– / 29012

– / 33475

– / 18250
– / 33475
” 500 / 8936





– / 10950


– / 6994

– / 2231

– / 10950
– / 1231
” تحطيم لا يمكن
الاستفادة منه