عنوان التشريع: تصحيح الفقرة الرابعة من تعليمات وزارة المالية رقم 980/7
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
لقد سقطت كلمة (غير) من الفقرة الرابعة من تعليمات وزارة المالية المرقمة 7/980 الصادرة إستنادًا لأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1564 في 9/10/1980 سهوا المنشورة ضمن محتويات العدد (2805) من جريدة الوقائع العراقية الصادر في 1/12/1980 وعليه صدر هذا التنويه.
إدارة الجريدة الرسمية