نظام المؤسسة العامة للموانئ العراقية رقم (34) لسنة 1980

      التعليقات على نظام المؤسسة العامة للموانئ العراقية رقم (34) لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: نظام المؤسسة العامة للموانئ العراقية رقم (34) لسنة 1980
التصنيف: نظام

المحتوى 1
رقم التشريع: 34
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-12-10 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 7 والخمسين من الدستور المؤقت والبندين (أولاً وثانيًا) من مادة 12 من قانون وزارة النقل والمواصلات رقم (116) لسنة 1979.
صدر النظام الآتي: –

الباب الأول
مجلس الإدارة

مادة 1
أولاً – مجلس الإدارة هو السلطة العليا في المؤسسة، ويتولى إدارتها والإشراف على إدارة المنشآت العامة التابعة لها، ووضع السياسات العامة للمؤسسة ضمن خطة الوزارة.
ثانيًا – يشكل مجلس الإدارة بقرار من وزير النقل والمواصلات من: –
أ – رئيس المؤسسة – رئيسًا.
ب – المديرين العامين للمنشآت العامة التابعة للمؤسسة – أعضاء.
جـ – ممثلين إثنين عن العمال يتم ترشيحهما – من قبل النقابة المختصة – أعضاء.
د – عضو أو أكثر من الجهات ذات العلاقة من داخل أو خارج الوزارة – أعضاء.
ثالثًا – لمجلس الإدارة في سبيل تحقيق أغراضه، ممارسة الإختصاصات والصلاحيات الآتية: –
أ – دراسة وإقرار جميع الخطط الأولية الموحدة للمؤسسة في ضوء توجيهات مركز الوزارة، ورقابة ومتابعة تنفيذها وإقرارها بصيغتها النهائية.
ب – تعيين أوجه إستثمار رؤوس أموال المؤسسة وعقد القروض الداخلية للمؤسسة وفق القوانين.
جـ – إصدار التعليمات الداخلية فيما له علاقة بالأمور التشغيلية والمالية والمحاسبية والإدارية وشؤون الأفراد.
د – إقرار العقود والإتفاقيات المتعلقة بأعمال المؤسسة.
هـ – إقتراح مشروعات القوانين والأنظمة المتعلقة بنشاط المؤسسة.
و – إقرار الحسابات الختامية الموحدة للمؤسسة.
ز – التوصية بإنضمام القطر للإتفاقيات العربية والدولية وتقرير المشاركة في المؤتمرات المتعلقة بنشاط المؤسسة بموافقة الجهات المختصة.
ح – إقتراح أسعار المواد والخدمات التي تنتجها أو تقدمها المؤسسة، مع الأخذ بنظر الإعتبار التوجيهات المركزية الصادرة عن الوزارة والتعريفات المقررة من قبل الإتحادات والمنظمات والجمعيات والهيئات والمؤتمرات والإتفاقيات العربية والإقليمية والدولية.
ط – إقرار التقسيمات الفرعية لأقسام مركز المؤسسة والمنشآت التابعة لها بمستوى شعبة، بما ينسجم والإطار العام للهيكل التنظيمي للمؤسسة.
ي – إقتراح إستحداث أقسام جديدة أو إلغاء أو دمج بعض الأقسام في مركز المؤسسة والمنشآت التابعة لها.
ك – إقتراح إستحداث عناوين وظائف وإضافتها إلى الجداول الملحقة بقواعد الخدمة المعمول بها بما يتلاءم وطبيعة أعمال المؤسسة ومنشآتها.
ل – تحديد المستوى الوظيفي والمواصفات الوظيفية لمسؤولي الأقسام في مركز المؤسسة وتحديد الواجبات والتقسيمات المرتبطة بمعاون مدير عام المنشأة العامة.
م – دراسة المقترحات بشأن تطوير وتوسيع أعمال المؤسسة، وإصدار القرارات المقتضية بشأنها.
ن – القيام بجميع الإجراءات والتصرفات القانونية لتحقيق أغراض المؤسسة وفق أحكام القانون.
س – تخويل بعض صلاحياته إلى كل من رئيس المؤسسة والمديرين العامين للمنشآت التابعة للمؤسسة وفق القانون بإستثناء ما ورد في الفقرات (أ، ب، جـ، و، ز، ط، ل، م).
رابعًا – أ – يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة في الشهر في الأقل، وتبلغ الدعوة إلى الأعضاء قبل التاريخ المعين بثلاثة أيام، ويرفق بها جدول الأعمال.
ب – على رئيس المؤسسة أن يدعو مجلس الإدارة إلى الإجتماع في أي وقت يطلب فيه أربعة من الأعضاء ذلك.
جـ – للوزير دعوة مجلس الإدارة للإجتماع، وله أن يحضر أيًا من إجتماعاته، وعندئذٍ تكون له رئاسة الجلسة، ويصوت على القرارات، ويعتبر قرار الأغلبية الذي صوت إلى جانبه الوزير مصدقًا وواجب التنفيذ.
د – يعتبر النصاب كاملاً إذا حضر أكثرية الأعضاء بضمنهم رئيس المؤسسة، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس المؤسسة.
هـ – ترسل قرارات مجلس الإدارة إلى الوزير للمصادقة عليها قبل تنفيذها، وتعتبر مصدقة إذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ ورودها إلى مركز الوزارة، وإذا إعترض الوزير على أي من قرارات مجلس الإدارة يعاد عرضه على مجلس الإدارة ثانية، فإذا أصر على قراره يعرض على الوزير، ويكون قراره بهذا الشأن نهائيًا.
مادة 2
أولاً – يكون مدير قسم التخطيط والمتابعة بمركز المؤسسة مقررًا لمجلس الإدارة.
ثانيًا – يتولى المقرر إعداد جداول أعمال الإجتماعات الإعتيادية والإستثنائية، وتبليغها إلى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتنظيم محاضر جلسات المجلس، ورفعها إلى مركز الوزارة للمصادقة عليها ومتابعة ذلك، وتسلم كتب المصادقة، وتبليغها إلى الجهات المعنية في المؤسسة لإتخاذ ما يلزم بصدد تنفيذها.
ثالثًا – تسلم محاضر إجتماعات اللجان الإستشارية في المنشآت التابعة للمؤسسة وإحالتها إلى الأقسام المختصة في مركز المؤسسة لدراستها وإبداء الرأي فيها خلال مدة أقصاها عشرة أيام.
الباب الثاني
ارئيس المؤسسة والمديرون العامون للمنشآت العامة

المحتوى 2
الفصل الأول
رئيس المؤسسة
مادة 3
أولاً – رئيس المؤسسة هو الرئيس الأعلى لها، وتصدر القرارات والأوامر بإسمه وهو الذي يمثل المؤسسة أو من ينيبه أمام المحاكم واللجان والهيئات ودوائر الدولة والقطاع الإشتراكي والمختلط والأشخاص الطبيعية والمعنوية، وفي كل ما له علاقة بأغراض المؤسسة.
ثانيًا – يتولى رئيس المؤسسة ممارسة الإختصاصات الآتية: –
أ – الإشراف على إعداد مشروع الخطة الأولية الموحدة للمؤسسة، بما فيها الخطط التشغيلية والمالية والإستثمارية وخطة الأفراد، وتنفيذها بعد إقرارها بصيغتها النهائية.
ب – تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
جـ – تقديم كشف فعلي لمجلس الإدارة يبين المركز المالي للمؤسسة وتقديم الحسابات الختامية مشفوعة بتقرير سنوي بنتائج أعمالها خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من إنتهاء السنة المالية تعود إليها تلك الحسابات.
د – تقديم تقارير إلى مركز الوزارة ومجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر عن سير أعمال المؤسسة، وإقتراح الحلول لمعالجة المشاكل.
هـ – الإشراف والرقابة على أعمال مركز المؤسسة والمنشآت التابعة لها.
و – تحديد المستوى الوظيفي والمستويات الوظيفية لمسؤولي التقسيمات الفرعية للأقسام في مركز المؤسسة، وإعادة توزيع العاملين فيها، بما يتفق والتقسيمات الوارد ذكرها في هذا النظام.
ز – إستحداث وحدات للشعب في أقسام مركز المؤسسة.
ح – تخويل بعض صلاحياته إلى المديرين العامين للمنشآت ومديري الأقسام في مركز المؤسسة.
الفصل الثاني
المدير العام
مادة 4
المدير العام هو الرئيس الأعلى للمنشأة ويتولى إدارتها ويمارس الإختصاصات والواجبات والحقوق المخولة للمنشأة بموجب هذا النظام والقوانين والأنظمة والقواعد لتحقيق أغراضها، إضافة إلى الصلاحيات والحقوق المخولة له من قبل مجلس الإدارة ورئيس المؤسسة، وله تبعًا لذلك جميع الصلاحيات اللازمة ضمن خطة المؤسسة بما في ذلك: –
أولاً – تمثيل المنشأة أو من ينيبه أمام المحاكم ودوائر الدولة والقطاع الإشتراكي والمختلط.
ثانيًا – تحديد المستوى الوظيفي والمواصفات الوظيفية لمسؤولي التقسيمات الفرعية للأقسام في المنشأة.
ثالثًا – إستحداث وحدات لشعب أقسام المنشأة.
رابعًا – تخويل بعض صلاحياته لغيره من منتسبي المنشأة.
الفصل الثالث
اللجنة الإستشارية
مادة 5
أولاً – تشكل اللجنة الإستشارية في كل منشأة بقرار من رئيس المؤسسة من: –
أ – مدير عام المنشأة – رئيسًا.
ب – معاون المدير العام ومديري الأقسام في المنشأة – أعضاء.
جـ – ممثلين إثنين عن عمال المنشأة يتم ترشيحهما من قبل النقابة المختصة – أعضاء.
د – مدير شعبة التخطيط والمتابعة في المنشأة – عضوًا ومقررًا.
ثانيًا – تتولى اللجنة الإستشارية في المنشأة دراسة القضايا التشغيلية والإدارية والمالية وإقتراح تطوير المنشأة وتوسيعها، ودراسة شؤونها الأخرى التي يعهدها إليها المدير العام، وترفع توصياتها ومقترحاتها إلى المؤسسة للإطلاع أو البت فيها بالنسبة لما يتجاوز صلاحية المدير العام.
ثالثًا – أ – تجتمع اللجنة الإستشارية بدعوة من رئيسها مرة واحدة في الشهر في الأقل، وتبلغ الدعوة إلى الأعضاء قبل التاريخ المعين بثلاثة أيام، ويرفق بها جدول الأعمال.
ب – على مدير عام المنشأة أن يدعو اللجنة الإستشارية إلى الإجتماع في أي وقت يطلب فيه أربعة من الأعضاء ذلك.
جـ – لرئيس المؤسسة دعوة اللجنة الإستشارية للإجتماع، وله أن يحضر أيًا من إجتماعاتها، وعندئذٍ تكون له رئاسة الجلسة، ويصوت على التوصيات، ويعتبر قرار الأغلبية الذي صوت إلى جانبه رئيس المؤسسة مصدقًا وواجب التنفيذ.
د – يعتبر النصاب كاملاً إذا حضر أكثرية الأعضاء بضمنهم المدير العام للمنشأة، وتصدر التوصيات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه المدير العام.
الباب الثالث
إختصاصات وتقسيمات مركز المؤسسة
مادة 6
يتولى مركز المؤسسة تخطيط ورقابة نشاط الموانيء، وخدمات الملاحة البحرية، وشراء وإستيراد مستلزمات الموانيء المتخصصة، ويضم التقسيمات الآتية: –
أولاً – مديرية مشروع شط البصرة.
وتتولى مسؤولية إنجاز حفر قناة شط البصرة، وصيانتها والقيام بأعمال الصيانة والتشغيل لجسورها وناظمها، بالإضافة إلى الإشراف على تنفيذ جسر الشعبية – المعقل، وأي جسور أخرى يتقرر إنشاؤها على القناة.
ثانيًا – قسم التخطيط والمتابعة.
ويتولى مهمة تنسيق وتوحيد الخطط الأولية المعدة من قبل المنشآت التابعة للمؤسسة والخاصة بنشاطاتها المختلفة، ومناقشتها مع المعنيين في المنشآت المذكورة، وإعادة النظر فيها في ضوء توجيهات مركز الوزارة وموازنتها وبرمجتها وصياغتها بشكل خطة موحدة للمؤسسة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها بشكلها النهائي كما يتولى متابعة المشاريع العائدة للمؤسسة ومنشآتها والتي لا زالت قيد التنفيذ وإعداد الدراسات الأولية للتوسعات والمشاريع الجديدة.
ثالثًا – قسم التنظيم والأساليب:
ويتولى ممارسة فعاليات التنمية الإدارية للمؤسسة ومنشآتها وفقًا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 333 والمؤرخ في 24 – 5 – 1972.
رابعًا – القسم القانوني:
ويتولى إعداد العقود التي تتعلق بأعمال مركز المؤسسة، وتهيئة مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بها، وتمثيلها في الدعاوى التي تقيمها أو تقام عليها أمام المحاكم وإبداء الرأي والمشورة القانونية في القضايا التي تحال إليه، كما يقوم بتسجيل الإحتياجات البحرية بصفة كاتب عدل الموانيء.
خامسًا – قسم الحاسبة الإلكترونية:
ويتولى إعداد الخطط وتنفيذها للإستفادة من الطاقات المتاحة للحاسبة الإلكترونية في مكننة بعض أعمال المؤسسة ومشاريعها.

المحتوى 3
سادسًا – قسم التدريب المهني:
ويتولى إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية في مركز المؤسسة والمنشآت التابعة لها والجهات الأخرى، وتنظيم الدورات العامة والمتخصصة في مجالات المعرفة المتعلقة بنشاطاتها.
سابعًا – القسم المالي:
ويتولى ممارسة جميع النشاطات المحاسبية المتعلقة بمركز المؤسسة بما فيها صرف الرواتب والأجور والمخصصات للعاملين، وتنظيم الأمور المحاسبية الخاصة بالإيرادات، والمصروفات وإجراء التأمين بأنواعه على ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة، وإعداد الميزانية التخمينية السنوية، وتنفيذها بعد إقرارها.
ثامنًا – قسم التدقيق.
ويتولى التدقيق قبل وبعد الصرف للمعاملات المالية والمحاسبية التي يجريها القسم المالي في مركز المؤسسة وتدقيق وجرد المخازن.
تاسعًا – قسم المخازن والمشتريات المركزية.
ويتولى إعداد خطة المؤسسة الأولية المتعلقة بتحديد حاجتها من المواد الإحتياطية والأولية والعدد والأجهزة والمعدات ومواد القرطاسية وغيرها، وتنفيذ خطة المشتريات المركزية الخاصة بالمؤسسة والمنشآت التابعة لها بعد إقرارها بشكلها النهائي، وإدارة وتنظيم العمل في المخازن التابعة لها.
عاشرًا – قسم الأفراد.
ويتولى إعداد خطة الأفراد (الملاك) وتنظيم شؤون الأفراد العاملين بالمؤسسة ومعالجة المشاكل الإدارية ذات العلاقة.
حادي عشر – قسم الخدمات الإدارية.
ويتولى تنظيم أمور الخدمات الإدارية لمركز المؤسسة المتعلقة بإدارة شؤون البريد والحفظ والطبع والإستنساخ والتصوير والعلاقات العامة والمطبعة والتجهيزات ومتابعة بعض الأعمال الخاصة بالمؤسسة في بغداد.

الباب الرابع
إختصاصات وتقسيمات المنشآت التابعة للمؤسسة
الفصل الأول
المنشأة العامة لميناء المعقل
مادة 7
وتتولى إدارة ميناء المعقل بما في ذلك عمليات التفريغ والشحن وتأمين رسو البواخر في الميناء، وتقديم خدمات الملاحة لها، ويكون مقرها في البصرة، وتضم التقسيمات الآتية، بالإضافة إلى التقسيمات المبينة في الفصل الخامس من هذا الباب: –
أولاً – قسم التفريغ والشحن لأرصفة المعقل:
ويتولى تأمين عمليات تفريغ وشحن البواخر، وإدارة الأرصفة والمخازن والساحات في المعقل والمعامر، وتسلم وتسليم البضائع إلى أصحابها.
ثانيًا – قسم التفريغ والشحن لأرصفة أبو فلوس.
ويتولى ممارسة الإختصاصات الواردة في البند أولاً من هذه المادة.
ثالثًا – القسم البحري.
ويتولى تأمين إحتياجات البواخر التجارية القادمة إلى ميناء المعقل والمعامر وأرصفة أبو فلوس وتأمين عمليتي الإرساء والإقلاع.
رابعًا – قسم الصيانة.
ويتولى تأمين الصيانة لكافة مرافق المنشأة الآلية والكهربائية والمدنية وتبليط الساحات والأرصفة والمخازن طبقًا لإحتياجات المنشأة.
الفصل الثاني
المنشأة العامة لإدارة الموانيء
مادة 8
وتتولى إدارة ميناء أم قصر وخور الزبير بما في ذلك عمليات التفريغ والشحن وتأمين رسو البواخر، ويكون مقرها أم قصر، وتضم التقسيمات الآتية، بالإضافة إلى التقسيمات المبينة في الفصل الخامس من هذا الباب: –
أولاً – قسم التفريغ والشحن لأرصفة أم قصر.
ويتولى تأمين عمليات تفريغ وشحن البواخر، وإدارة الأرصفة والمخازن والساحات وتسلم وتسليم البضائع إلى أصحابها.
ثانيًا – قسم التفريغ والشحن لأرصفة خور الزبير.
ويتولى ممارسة الإختصاصات الواردة في البند أولاً من هذه المادة.
ثالثًا – القسم البحري.
ويتولى تأمين إحتياجات البواخر التجارية القادمة إلى ميناء خور الزبير وأرصفة أم قصر، بما في ذلك عمليتي الإرساء والإقلاع.
رابعًا – قسم الصيانة / أم قصر.
ويتولى تأمين الصيانة لكافة مرافق المنشأة الآلية والكهربائية والمدنية، وتبليط الساحات والأرصفة والمخازن طبقًا لإحتياجات المنشأة في أم قصر.
خامسًا – قسم الصيانة / خور الزبير.
ويتولى نفس الإختصاصات الواردة في البند رابعًا من هذه المادة.

المحتوى 4
الفصل الثالث
المنشأة العامة للحفر والملاحة البحرية
مادة 9
وتختص المنشأة العامة للحفر والملاحة البحرية بأعمال مسح وحفر القنوات الملاحية في شط العربوالأرصفة وخور الزبير وخور عبدالله وشط البصرة، وتأمين إرساء وإقلاع ناقلات النفط في الموانيء النفطية ونصب وأدامة العلامات الملاحية، ويكون مقرها في الفاو وتضم التقسيمات الآتية بالإضافة إلى التقسيمات المبينة في الفصل الخامس من هذا الباب: –
أولاً – قسم المسح والحفر البحري.
ويتولى عمليات المسح البحري والنهري وتطهير القنوات الملاحية ووضع العلامات والمرشدات الملاحية وإدارة معمل إنتاج غاز الإستيلين.
ثانيًا – قسم الملاحة البحرية.
ويتولى إرشاد البواخر والوحدات العائمة في القنوات الملاحية، والقيام بعمليات الإرساء والإقلاع للبواخر والتحقيق في الحوادث والمخالفات وإجراء عمليات الإنقاذ وتطبيق تعليمات المقاطعة وحجز ورهن وسائط النقل النهري المخالفة للتعليمات.
ثالثًا – قسم الصيانة.
ويتولى تأمين الصيانة لكافة مرافق المنشأة الآلية والكهربائية والمدنية والسلكية واللاسلكية وتبليط الساحات والأرصفة والمخازن طبقًا لإحتياجات المنشأة.
رابعًا – قسم الهندسة البحرية.
ويتولى صيانة الوحدات البحرية العائمة التابعة للمنشأة والتي لا تستوجب صيانتها في قسم الهندسة البحرية في المنشأة العامة لخدمات الموانيء.
الفصل الرابع
المنشأة العامة لخدمات الموانيء
مادة 10
وتتولى عمليات صيانة الموانيء ومعداتها وتأمين وتصليح وصيانة البواخر وتأمين الإتصالات السلكية واللاسلكية للموانيء العراقية وصيانتها ويكون مقرها في البصرة، وتضم التقسيمات الآتية بالإضافة إلى التقسيمات المبينة في الفصل الخامس من هذا الباب: –
أولاً – قسم الهندسة البحرية.
ويتولى صيانة الوحدات العائمة للمؤسسة ومؤسسات القطر الأخرى والأجنبية، وتقديم الإستشارات حول شراء أو بناء الوحدات العائمة وتحديد مواصفاتها الفنية.
ثانيًا – قسم الإتصالات.
ويتولى تأمين الإتصالات السلكية واللاسلكية في مركز المؤسسة ومنشآتها ولكافة البواخر العراقية والعربية والأجنبية وصيانتها بموجب القوانين المرعية.
ثالثًا – قسم الهندسة المدنية.
ويتولى تنفيذ المشاريع الصغرى وصيانة وتصليح المباني والطرق للمنشأة ومركز المؤسسة، وتقديم الإستشارات الفنية لمنشآت المؤسسة الأخرى والإشراف على تنفيذ مشاريع خطة التنمية القومية الخاصة بالمؤسسة فيما يتعلق بمشاريع الهندسة المدنية.
رابعًا – قسم الماء والكهرباء.
ويتولى توزيع القوة الكهربائية ومياه الشرب النقية لمركز المؤسسة ومنشآتها ودورها السكنية في المعقل وتأمين التكييف لها.
خامسًا – قسم النقل والصيانة الآلية.
ويتولى تأمين صيانة وتصليح الآليات والمعدات التابعة لها ولمركز المؤسسة وتأمين نقل العاملين من مناطق سكناهم إلى مقرات أعمالهم وبالعكس.
سادسًا – قسم الخدمات السكنية.
ويتولى تأمين السكن لمنتسبي المؤسسة وتأجير الأراضي والعقارات إلى الجهات الرسمية وشبه الرسمية أو أية جهة أخرى ذات علاقة بأعمال المؤسسة، وتأمين النظافة العامة وتنظيم الحدائق ومنتزهات مركز المؤسسة والمنشآت التابعة لها، وإدارة فندق شط العرب.
سابعًا – قسم الإطفاء والسلامة المهنية.
ويتولى تأمين السلامة المهنية والوقاية من الحرائق ومكافحتها برًا وبحرًا، وتأمين متطلبات مراكز الإطفاء في المنشآت التابعة للمؤسسة.
ثامنًا – قسم المشاريع:
يتولى القيام بالأعمال الآتية:
أ – إعداد الدراسات الأولية للمشاريع الجديدة والتوسعات للمشاريع القائمة العائدة للمؤسسة والمنشآت التابعة لها.
ب – تنفيذ المشاريع التي ستناط بالمؤسسة في ضوء الضوابط والأسس التي تحددها الوزارة.
جـ – الإشارف على تنفيذ مشاريع المؤسسة والمنشآت التابعة لها التي لا زالت قيد التنفيذ.
الفصل الخامس
أحكام عامة
مادة 11
تكون لكل من المنشآت العامة التابعة للمؤسسة التقسيمات الآتية، إضافة إلى التقسيمات المبينة في الفصول السابقة من هذا الباب:
أولاً – قسم الأفراد والخدمات الإدارية.
ويتولى القيام بالأعمال الإدارية المتعلقة بنشاطات المنشأة بما فيها إعداد خطة الأفراد (الملاك) وتنظيم شؤون الأفراد العاملين فيها وإدارة شؤون البريد والحفظ والعلاقات العامة والمهنية وشؤون الإعلام والخدمات الإدارية المختلفة، وتنظيم الشؤون القانونية بما فيها إعداد مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بها ومعالجة المشاكل الإدارية والقانونية المختلفة.
ثانيًا – القسم المالي:
ويتولى القيام بالتخطيط المالي لإيرادات ومصروفات المنشأة، وإجراء العمليات المحاسبية لضمان السيولة النقدية، وتأمين الإعتمادات المالية لإلتزاماتها، وتنظيم الحسابات الخاصة بالرواتب والأجور والمخصصات، وتحصيل ديون المنشأة المترتبة على الجهات الأخرى، وإجراء عمليات التأمين على ممتلكاتها ومتابعة التطورات الجارية على مركزها المالي.

المحتوى 5
ثالثًا – قسم التدقيق.
ويتولى التدقيق قبل وبعد الصرف للمعاملات المالية والمحاسبية التي يجريها القسم المالي في المنشأة.
رابعًا – شعبة التخطيط والمتابعة.
وتتولى تنسيق وتوحيد الخطط الأولية المعدة من قبل الأقسام التابعة للمنشأة والخاصة بنشاطاتها المختلفة ومناقشتها مع المعنيين في هذه الأقسام، وإعادة النظر فيها في ضوء توجيهات مركز المؤسسة ومركز الوزارة، وموازنتها وبرمجتها وصياغتها بشكل خطة موحدة للمنشأة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها بشكلها النهائي.
مادة 12
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر صفر لسنة 1401 هـ المصادف لليوم العاشر من شهر كانون الأول لسنة 1980 م.

صدام حسين
رئيس الجمهورية