نظام وزارة الحكم المحلي رقم (33) لسنة 1980

      التعليقات على نظام وزارة الحكم المحلي رقم (33) لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: نظام وزارة الحكم المحلي رقم (33) لسنة 1980
التصنيف: نظام

المحتوى 1
رقم التشريع: 33
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-12-08 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 7 والخمسين من الدستور المؤقت والفقرة (أولاً) من مادة 12 من قانون وزارة الحكم المحلي رقم (164) لسنة 1979.
صدر النظام الآتي: –
الباب الأول
مركز الوزارة

مادة 1
يتكون مركز الوزارة من:
أولاً – الوزير: وترتبط به التقسيمات الآتية: –
أ – المجلس الإستشاري.
ب – وكلاء الوزارة.
جـ – المحافظات.
د – المعهد الإداري.
هـ – المستشار القانوني.
و – هيئة تفتيش الحكم المحلي.
ز – القسم الخاص.
ح – قسم التنظيم والأساليب.
ثانيًا – دائرة التخطيط والمتابعة.
ثالثًا – دائرة الحكم المحلي.
رابعًا – مديرية البلديات العامة.
خامسًا – دائرة التعليم المحلي.
سادسًا – الدائرة الإدارية.
سابعًا – قسم التدقيق.
الباب الثاني
التقسيمات المرتبطة بالوزير مباشرة
الفصل الأول
المجلس الإستشاري
مادة 2
أولاً – يتألف المجلس الإستشاري لوزارة الحكم المحلي من:
أ – الوزير – رئيسًا.
ب – أمين عام إدارة الشؤون الداخلية – عضوًا.
جـ – أمين عام إدارة الشؤون البلديات والمصايف – عضوًا.
د – وكلاء الوزارة – أعضاء.
هـ – ممثل عن المكتب المهني المركزي – عضوًا لحزب البعث العربي الإشتراكي.
و – ممثل عن وزارة الداخلية لا تقل وظيفته عن مدير عام – عضوًا.
ز – ممثل عن وزارة التربية لا تقل وظيفته عن مدير عام – عضوًا.
ح – رئيس المؤسسة العامة والمجاري – عضوًا.
ط – المستشار القانوني – عضوًا.
ي – مدير عام المنشأة العامة للطرق الريفية والعمل الشعبي – عضوًا.
ك – رئيس هيئة تفتيش الحكم المحلي – عضوًا.
ل – مدير عام دائرة الحكم المحلي – عضوًا.
م – مدير عام دائرة التعليم المحلي – عضوًا.
ن – مدير عام البلديات – عضوًا.
س – مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة – عضوًا ومقررًا.
ع – ممثل عن الإتحاد العام لنقابات العمال – عضوًا.
ثانيًا – يتولى المجلس الإضطلاع بالمهمات الآتية: –
أ – صياغة الأهداف العامة لخطة الوزارة في ضوء توجيهات قيادة الحزب والثورة.
ب – مناقشة الخطط الأولية المعدة من قبل دائرة التخطيط والمتابعة في ضوء الخطط المقدمة من المحافظات والمؤسسات والمنشآت والدوائر والمديريات العامة التابعة للوزارة وإقرارها مبدئيًا.
جـ – إقتراح السياسات العامة للحكم المحلي والسياسات المالية والإقتصادية للوزارة.
د – إقتراح تنظيم إستثمار رؤوس الأموال الفائضة في المؤسسات والمنشآت التابعة للوزارة وبيان أوجه الإستثمار وفق مقتضيات المصلحة العامة وضمن إطار خطة التنمية القومية.
هـ – رقابة ومتابعة تنفيذ خطط الوزارة دوريًا بعد إقرارها وتشريعها وإبداء ما يراه في هذا الشأن من ملاحظات وتوصيات.
و – مناقشة المقترحات والتوصيات المقدمة بشأن إعادة تنظيم الوزارة.
ز – مناقشة التقرير الدوري العام عن الوزارة الذي تعده دائرة التخطيط والمتابعة وبيان ما يراه في هذا الشأن من ملاحظات وتوصيات.
ح – دراسة المشاكل والمعوقات التي تعترض مسيرة الحكم المحلي وإقتراح الحلول العملية لمعالجتها.
ط – دراسة مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بتقرير صيغة الحكم المحلي في القطر وبيان ما يراه بهذا الشأن من ملاحظات وتوصيات.
ي – دراسة كل ما يعرضه عليه الوزير من قضايا وبيان الرأي فيها وتقديم ما يراه من مقترحات وتوصيات.
مادة 3
أولاً – ينعقد المجلس بناءًا على دعوة من رئيسه مرة واحدة في الأقل كل ثلاثة أشهر ويستكمل الإجتماع نصابه بحضور رئيسه وما لا يقل عن ثلثي عدد أعضائه وتتخذ التوصيات بأكثرية عدد الحاضرين.
ثانيًا – للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرتأى من الخبراء والمتخصصين للإستئناس بآرائهم على ألا يكون لهم الحق في التصويت.
ثالثًا – للمجلس تشكيل لجان من بين أعضائه أو من غيرهم من ذوي الإختصاص لدراسة موضوع أو مواضيع معينة أو لمتابعة تنفيذ قراراته.
مادة 4
يتولى المقرر إعداد مناهج جلسات المجلس وضبط مقرراته وتسجيلها في سجلات خاصة وتبليغها إلى الجهات المختصة لتنفيذها ومتابعتها ويقدم التقارير بشأنها إلى المجلس ويتولى تنظيم مراسلات المجلس وتصنيف وحفظ القرارات والمخابرات وتأمين سلامتها وأية أعمال أخرى يعهدها إليه رئيس المجلس ويعاونه في ذلك عدد من الموظفين.

المحتوى 2
الفصل الثاني
وكلاء الوزارة
مادة 5
يتولى وكلاء الوزارة الإشراف على تقسيمات الوزارة التي تحدد لكل منهم من الوزير لضمان حسن سير العمل فيها ومساعدتها في تخطي الصعوبات والعقبات التي تعترضها وتذليل المشاكل ومعالجتها وتنفيذ خطط الوزارة وضمان التنسيق فيما بينها ورقابة تنفيذها وإقتراح إعادة النظر في تلك الخطط أو تعديلها لضمان وحدة التخطيط ورقابة التنفيذ في الوزارة.
الفصل الثالث
المستشار القانوني
مادة 6
يعين المستشار القانوني بدرجة خاصة على أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية بالقانون ومن ذوي الخبرة والممارسة يعاونه مشاور قانوني وعدد من الموظفين قسم منهم بدرجة مدير يتولى ممارسة الإختصاصات الواردة في البند (أولاً) من المادة (التاسعة) من قانون وزارة الحكم المحلي.
الفصل الرابع
هيئة تفتيش الحكم المحلي
مادة 7
يرأس هيئة تفتيش الحكم المحلي موظف بوظيفة مدير عام حاصل على شهادة جامعية ومن ذوي الخبرة يعاونه عدد من المفتشين الإداريين يختارهم الوزير من بين موظفي الدرجة الأولى أو الثانية من درجات الخدمة المدنية ويتم تعيينهم بمرسوم جمهوري وعدد من الموظفين وتتولى الإختصاصات الواردة في البند (رابعًا) من المادة (الثامنة) من القانون.
الفصل الخامس
القسم الخاص
مادة 8
يرأس القسم الخاص مدير يرتبط بالوزير يعاونه عدد من الموظفين ويتولى تنظيم ومتابعة الأعمال التي يكلفه بها الوزير وممارسة الإختصاصات الواردة في البند (ثالثًا) من المادة (التاسعة) من القانون.
الفصل السادس
قسم التنظيم والأساليب
مادة 9
يرأس قسم التنظيم والأساليب مدير حاصل على شهادة جامعية يعاونه عدد من الموظفين ويمارس الإختصاصات الواردة في البند (ثانيًا) من المادة (التاسعة) من القانون.
الباب الثالث
الدوائر التابعة للوزارة
الفصل الأول
دائرة التخطيط والمتابعة
مادة 10
يرأس دائرة التخطيط والمتابعة مدير عام حاصل على شهادة جامعية يعاونه معاونان حاصلان على شهادة جامعية أحدهما إداري والآخر فني وعدد من الموظفين وتمارس الإختصاصات الواردة في البند (أولاً) من المادة (الثامنة) من القانون وتتكون من: –
أولاً – قسم التخطيط – يرأسه مدير حاصل على شهادة جامعية يعاونه عدد من الموظفين ويتولى الإختصاصات الآتية: –
أ – دراسة خطط الوزارة وتقسيماتها وتوزيعها على فترات زمنية.
ب – إعداد الدراسات لأغراض تخطيط أنشطة الوزارة.
جـ – تجميع وتنسيق الخطط المعدة من قبل المؤسسات والمنشآت والدوائر والمديريات العامة التابعة للوزارة.
د – رسم البرامج الزمنية لتنفيذ المشاريع وتحديد إسبقيات التنفيذ.
ثانيًا – قسم المتابعة – يرأسه مدير حاصل على شهادة جامعية يعاونه عدد من الموظفين ويتولى الإختصاصات الآتية: –
أ – دراسة تقارير المتابعة الشهرية والفصلية والسنوية لمؤسسات ومنشآت ودوائر الوزارة ووضع المعالجات اللازمة لتلافي معوقات تنفيذ الخطط والبرامج.
ب – متابعة تنفيذ القرارات المجلس الإستشاري للوزارة.
جـ – متابعة تنفيذ المشاريع ميدانيًا وتذليل الصعوبات التي تواجهها.
د – متابعة تخصيص الأراضي لمشاريع الوزارة ومعاملات الإستملاك.
هـ – متابعة نشاطات مؤسسات ومنشآت ودوائر الوزارة ميدانيًا ومكتبيًا ورفع التقارير الخاصة بذلك.
ثالثًا – قسم الإحصاء – يرأسه مدير حاصل على شهادة جامعية يعاونه عدد من الموظفين ويتولى الإختصاصات الآتية: –
أ – جمع البيانات عن أنشطة الوزارة وتحليلها لتمكين أجهزة التخطيط من وضع الخطط اللازمة في ضوء النتائج المستخرجة والإستفادة منها في مجالات الرقابة.
ب – نوحيد البيانات الإحصائية وتوضيح العلاقات بينها.
جـ – دراسة وتحليل الإحصائيات السكانية للإستفادة منها في مجالات عمل الوزارة.
د – إعداد وتصميم النماذج الإحصائية لأنشطة الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة وإصدار النشرات والبيانات الإحصائية وتزويد الجهات المختصة بها.
هـ – الإشراف على أعمال ونشاطات الإحصاء في المؤسسات والمنشآت والدوائر التابعة للوزارة.
رابعًا – قسم البحوث والدراسات – يرأسه مدير حاصل على شهادة جامعية يعاونه عدد من الموظفين ويتولى الإختصاصات الآتية: –
أ – إعداد البحوث والدراسات التطبيقية في مجالات الخدمات المحلية والبلدية وغيرها من جوانب الحكم المحلي.
ب – دراسة سبل تحسين كفاءة وإنتاجية مرافق الوزارة المختلفة وتطوير أساليبها.
جـ – دراسة التقارير والإحصائيات وتحليلها وإستنباط المؤشرات لتمكين أجهزة التخطيط من وضع الخطط اللازمة في ضوء النتائج المستخرجة.

المحتوى 3
خامسًا – قسم دراسة المشاريع – يرأسه رئيس مهندسين يعاونه عدد من الموظفين ويتولى الإختصاصات الآتية: –
أ – إعداد الدراسات التحليلية للجدوى الإقتصادية والفنية لمشاريع الوزارة.
ب – القيام بدراسة خطط التشغيل والإنتاج للمعامل والمشاريع الإنتاجية التابعة للوزارة.
جـ – دراسة معونات تنفيذ المشاريع وحل المشاكل التي تظهر أثناء التنفيذ وتقديم المشورة فيما يخص فعاليتها وتقييمها.
د – إعداد التصاميم للمشاريع الرئيسية للوزارة وتهيئة الخرائط التفصيلية وجداول الكميات والمواصفات الخاصة بها.
هـ – تدقيق المواصفات والكشوفات للأعمال الفنية التي تنفذها الأقسام الهندسية في الإدارات المحلية.
و – التعاون والتنسيق مع بقية دوائر الوزارة فيما يتعلق بالقضايا الفنية.
سادسًا – قسم الإستيراد والمشتريات – يرأسه مدير من ذوي الخبرة والإختصاص يعاونه عدد من الموظفين والمختصين بقضايا الإستيراد ويتولى الإختصاصات الآتية: –
أ – القيام بتنفيذ معاملات إستيراد المكائن والسيارات والمعدات واللوازم والتجهيزات التي تحتاجها المرافق المختلفة في الوزارة.
ب – القيام بمعاملة إخراج الأموال المشار إليها في الفقرة (أ) من هذا البند من دوائر الكمارك.
جـ – مسك وتنظيم السجلات الخاصة بالإستيراد والمشتريات.
د – أية أعمال أخرى تتعلق بإستيراد ومشتريات الوزارة.
سابعًا – قسم المحاسبة الإلكترونية – يرأسه مدير حاصل على شهادة جامعية ومن ذوي الإختصاص يعاونه عدد من الموظفين المختصين والعمال ويتولى تقديم الخدمات الحسابية والإحصائية لمرافق الوزارة المختلفة.
الفصل الثاني
دائرة الحكم المحلي
مادة 11
يرأس دائرة الحكم المحلي مدير عام حاصل على شهادة جامعية يعاونه معاون وتمارس الإختصاصات الواردة في البند (ثانيًا) من المادة (الثامنة) من القانون وتتكون من: –
أولاً – قسم الإنتاج المحلي – يرأسه مدير يعاونه عدد من الموظفين يتولى تجميع وتنسيق خطط التشغيل والإنتاج لمرافق الإدارات المحلية المختلفة وتشخيص المشاكل التي تعاني منها وإقتراح الحلول لمعالجتها والتنسيق فيما بينها وبين الوزارات الأخرى وذلك بالتعاون مع قسم دراسة المشاريع.
ثانيًا – قسم النقل المحلي – يرأسه مدير يعاونه عدد من الموظفين يتولى الإشراف على شؤون مصالح نقل الركاب التابعة للإدارات المحلية ومنابعة وتعقيب أنشطتها وفعالياتها وخدماتها وتشخيص المشاكل والصعوبات التي تواجهها ووضع الحلول لمعالجتها ومساعدة هذه المصالح في تأمين إحتياجاتها وتطوير أساليب العمل فيها ووضع مستوى منتسبيها إداريًا وفنيًا.
ثالثًا – قسم المجالس المحلية – يرأسه مدير حاصل على شهادة جامعية يعاونه عدد من الموظفين يتولى دراسة محاضر إجتماعات مجالس المحافظات والوقوف على أساليب وصيغ العمل فيها ومدى الإلتزام باللوائح الداخلية لهذه المجالس ودراسة قرارات وتوصيات المجالس المذكورة والتأكد من موافقتها لأحكام القانون وإرسال مراقبين من الدائرة لحضور بعض إجتماعاتها ورفع التقارير بذلك وإبداء المشورة وتتبع أنشطة الإدارات المحلية وتشخيص المشاكل التي تعاني منها وإقتراح الحلول لمعالجتها والتنسيق فيما بينها وبين الوزارات الأخرى.
رابعًا – قسم الأملاك المحلية – يرأسه مدير حاصل على شهادة جامعية يعاونه عدد من الموظفين، يتولى إدارة وتنظيم أملاك الإدارات المحلية بالمحافظات ومسك السجلات لضبطها وتصنيفها وبيعها والقيام بكل ما له علاقة بها وفقًا للقوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.
خامسًا – قسم الوحدات الإدارية – يرأسه مدير يعاونه عدد من الموظفين، يتولى الأعمال المتعلقة بإستحداث الوحدات الإدارية وإلغائها وتثبيت أو تعديل حدودها ونقل مراكزها وتغيير أسمائها وتنظيم الخرائط والمخططات والمرتسمات ووضع العلامات اللازمة بذلك وإبداء المشورة الفنية التي تحتاجها الوحدات الإدارية والإشراف الفني على موظفي المساحة في المحافظات.
سادسًا – قسم الصيانة وإدارة المباني والإسكان – يرأسه مدير حاصل على شهادة جامعية يعاونه عدد من الموظفين يتولى تدقيق الكشوفات والخرائط التي ترسل من المحافظات المتعلقة بشؤون الصيانة والترميم وتحسين المباني والمشاريع السكنية التي ضمن إختصاص الإدارات المحلية في المحافظات.
سابعًا – قسم الواردات المحلية – يرأسه مدير يعاونه عدد من الموظفين، يتولى إعداد وتحضير موازنات الإدارات المحلية على ضوء الخطة الموضوعة من دائرة التخطيط والمتابعة في الوزارة والقيام بتجميع وتنسيق وتدقيق هذه الموازنات بعد ورودها من مجالس المحافظات بالإشتراك مع الأقسام المختصة في دوائر مركز الوزارة ورفعها بعد التدقيق إلى الهيئة العليا للإدارة المحلية مع الملاجظات والتوصيات لمصادقتها بإعتبارها خطة موحدة للإدارات المحلية في القطر والقيام برقابة هذه الموازنات بعد وضعها موضع التنفيذ ورفع التقارير بذلك إلى دائرة التخطيط والمتابعة في الوزارة.
ثامنًا – قسم المكتبات والمعاهد – يرأسه مدير حاصل على شهادة جامعية يعاونه عدد من الموظفين، يتولى الإشراف على شؤون مكتبات الإدارات المحلية في المحافظات ودراسة إحتياجاتها ومتابعة أعمالها.
تاسعًا – قسم الشؤون الإدارية – يرأسه مدير حاصل على شهادة جامعية يعاونه عدد من الموظفين يتولى القيام بالأمور الإجرائية التي ليست من إختصاصات الأقسام الأخرى.

الفصل الثالث
دائرة التعليم المحلي
مادة 12
يرأس دائرة التعليم المحلي مدير عام حاصل على شهادة جامعية يعاونه معاون حاصل على شهادة جامعية وعدد من الموظفين تتولى ممارسة الإختصاصات الواردة في البند (ثالثًا) من المادة (الثامنة) من القانون وتتكون من: –
أولاً – قسم أفراد التعليم المحلي – يرأسه مدير من ذوي الخبرة والممارسة يعاونه عدد من الموظفين، يتولى تنظيم شؤون الأفراد في مجالات التعليم المحلي ويتألف من: –
أ – شعبة الخدمة
ب – شعبة الترفيع وإحتساب المدد
جـ – شعبة الإجازات والزمالات
د – شعبة الإيفاد والتفرغ والإنتداب ونقل الخدمة من وإلى التعليم المحلي

المحتوى 4
ثانيًا – قسم القوى العاملة – يرأسه مدير حاصل على شهادة جامعية يعاونه عدد من الموظفين يتولى التخطيط للإحتياجات الفعلية من القوى العاملة نوعًا وكما بما يتناسب مع حجم العمل والتصورات المستقبلية بالتنسيق مع الدوائر المعنية في الوزارة وجمع البيانات عن مصادر الطاقة البشرية بغية توفير الكوادر المؤهلة المطلوبة ويتكون من: –
أ – شعبة الإحصاء
ب – شعبة المتابعة
جـ – شعبة ملاكات القوى العاملة
ثالثًا – قسم المحاسبة – يرأسه مدير حاصل على شهادة جامعية أو ممارس، يعاونه عدد من الموظفين، ويقوم بكافة الأمور المالية والمخزنية فيما يتعلق بالتعليم المحلي والتغذية المدرسية وإجراء الموازنات المطلوبة وصياغتها بشكل خطة موحدة للتعليم المحلي.
رابعًا – قسم البريد والحفظ – يرأسه مدير يعاونه عدد من الموظفين، يتولى إستلام البريد وتوزيعه وحفظه ومسك الأضابير الشخصية للعاملين في مجالات التعليم المحلي ويتكون من: –
أ – شعبة إستلام البريد وتوزيعه
ب – شعبة الأوراق
جـ – شعبة الأضابير الشخصية للمعلمين
الفصل الرابع
مديرية البلديات العامة
مادة 13
يرأس مديرية البلديات العامة مدير عام حاصل على شهادة جامعية يعاونه معاون وعدد من الموظفين وتمارس الإختصاصات والصلاحيات المخولة لها بموجب قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل وتتكون من: –
أولاً – قسم أملاك البلدية – يرأسه مدير حاصل على شهادة جامعية يعاونه عدد من الموظفين، يتولى إدارة وتنظيم عقارات البلدية ومسك السجلات لضبطها وتصنيفها وبيعها وتخصيصها وكل ما يتعلق بها وفق القوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.
ثانيًا – قسم الحقوق – يرأسه مدير حاصل على شهادة جامعية في القانون يتولى إبداء الرأي في المسائل القانونية والإعلان عن شراء المواد وإحالة عقودها وإنجاز المعاملات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات وكل ما يتعلق بالدعاوى المقامة من قبل المديرية وعليها ودراسة قرارات لجان الإنضباط والتحقيق عن الأعمال المخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات ويتكون من: –
أ – شعبة الحقوق
ب – شعبة العقود والمقاولات
جـ – شعبة الدعاوى والتحقيق
ثالثًا – قسم الأفراد – يرأسه مدير يعاونه عدد من الموظفين يتولى القيام بتنظيم شؤون العاملين بديوان المديرية ومديريات بلديات المحافظات والمؤسسات البلدية كافة والقضايا المتعلقة بإستخدام الفنيين والعمال غير العراقيين ويتكون من: –
أ – شعبة ذاتية مركز المديرية
ب – شعبة الأضابير الشخصية
جـ – شعبة الملاك
د – شعبة العمال
هـ – شعبة ذاتية المؤسسات البلدية
و – شعبة الزمالات والإجازات الدراسية والإيفادات
رابعًا – قسم المحاسبة – يرأسه مدير حاصل على شهادة جامعية أو ممارس يعاونه عدد من الموظفين، ويكون مسؤولاً عن الأمور الحسابية الخاصة بالمديرية بموجب القوانين والأنظمة والتعليمات المرعية ويتكون من: –
أ – شعبة حسابات الميزانية العامة
ب – شعبة حسابات أمانات البلديات
جـ – شعبة حسابات خطة التنمية
د – شعبة الرواتب والأجور
هـ – شعبة المخصصات
و – شعبة حسابات المخازن
ز – شعبة أمانة الصندوق
ح – شعبة المخازن
ط – شعبة التدقيق
خامسًا – قسم الموازنات – يرأسه مدير حاصل على شهادة جامعية يعاونه عدد من الموظفين، يتولى تدقيق ميزانيات مركز المديرية والمؤسسات البلدية ومراقبة تنفيذها ومعالجة الأمور المالية للمديرية بموجب القوانين والأنظمة والتعليمات المرعية وتوزيع المنح وعوائد الرسوم الحكومية إلى البلديات ويتكون من: –
أ – شعبة ميزانية مركز المديرية وأقسام بلديات المحافظات
ب – شعبة ميزانيات البلديات
جـ – شعبة المنح والرسوم والأجور
سادسًا – القسم الفني – يرأسه رئيس مهندسين يعاونه عدد من المهندسين والفنيين يتولى القيام بالدراسات الهندسية والفنية ووضع التصاميم والشروط والمواصفات والكشوف والخرائط الهندسية والفنية والقيام بتدقيق المواصفات والكشوف والأعمال الفنية التي تضعها الأقسام الفنية في المؤسسات البلدية والإشراف الفني على تنفيذ الأعمال والمشاريع ومراقبة تنفيذها وإبداء المشورة في القضايا الفنية والهندسية التي تعهد إلى القسم ويتكون من: –
أ – شعبة الإستشارات الفنية، تقوم بدراسة المشاكل الفنية والهندسية التي تقدم لها وإبداء المشورة وإعطاء الحلول المناسبة بشأنها.
ب – شعبة التخطيط والمتابعة والتفتيش، تقوم بالكشف الموقعي على الأعمال التي تنفذ من قبل المؤسسات البلدية في المحافظات وملاحظة تطبيق الشروط والمواصفات الفنية وسير الأعمال وإبداء الإرشادات والتوجيهات.
جـ – شعبة تصاميم المباني والطرق، تقوم بتنظيم الخرائط النموذجية والمواصفات الفنية لمشاريع مباني البلديات وكذلك الطرق والمجاري وتدقيق الكشوفات والخرائط وجداول الكميات المعدة من قبل المحافظات وتقديم التوصيات والتوجيهات اللازمة بشأنها.

المحتوى 5
د – شعبة الآليات، تقوم بدراسة إحتياجات المديرية من الآليات والأدوات الإحتياطية والإشراف الفني على تشغيلها.
سابعًا – قسم بلديات المحافظة – يرأسه مدير حاصل على شهادة جامعية يعاونه عدد من الموظفين يتولى إدارة الأعمال الإدارية والفنية والحسابية والمالية والمخزنية لبلديات المحافظة والإشراف عليها حسب الصلاحيات الممنوحة له عدا بلدية المركز التي يكون إرتباطها بالمحافظة مباشرة.
ثامنًا – القسم الإداري – يرأسه مدير يعاونه عدد من الموظفين يتولى تنظيم وإدارة شؤون مركز المديرية والخدمات الخاصة بها ويتكون من: –
أ – شعبة الإدارة: تتولى الإشراف على دوام الموظفين والعمال وتنظيم خفارات الدفاع المدني والإشراف على بدالة المديرية والإستعلامات والنشر والترجمة والعمال وصيانة بناية مركز المديرية.
ب – شعبة الأوراق، تتولى حفظ وتنظيم أوراق المديرية والمخابرات الرسمية.
جـ – شعبة الطابعة، تتولى أعمال الطبع والإستنساخ.
د – شعبة الصادرة والواردة.
هـ – شعبة النقليات وتشرف على حركة السيارات ومراقبة أعمال السواق ونقل موظفي وعمال مركز المديرية.
الفصل الخامس
الدائرة الإدارية
مادة 14
يرأس الدائرة الإدارية مدير عام حاصل على شهادة جامعية يعاونه معاونان حاصلان على شهادة جامعية أحدهما للشؤون الإدارية والآخر للشؤون المالية وعدد من الموظفين وتمارس الإختصاصات الواردة في البند (سادسًا) من المادة (الثامنة) من القانون وتتكون من: –
أولاً – قسم أفراد مركز الوزارة والمحافظات – يرأسه مدير من ذوي الخبرة يعاونه عدد من الموظفين يتولى تنظيم إدارة شؤون الموظفين والعمال في مركز الوزارة والمحافظات ويتألف من: –
أ – شعبة موظفي مركز الوزارة.
ب – شعبة موظفي المحافظات.
جـ – شعبة عمال مركز الوزارة.
د – شعبة الملفات.
هـ – شعبة المايكرو فلم والتلكس.
ثانيًا – قسم أفراد الإدارات المحلية في المحافظات – يرأسه مدير من ذوي الخبرة، يعاونه عدد من الموظفين، يتولى القيام بإدارة شؤون موظفي وعمال الإدارات المحلية في المحافظات ويتألف من: –
أ – شعبة موظفي الإدارات المحلية في المحافظات.
ب – شعبة موظفي المكتبات والمعاهد.
جـ – شعبة عمال الإدارات المحلية في المحافظات.
د – شعبة المستخدمين غير العراقيين.
هـ – شعبة الملفات.
ثالثًا – قسم المحاسبة – يرأسه مدير حاصل على شهادة جامعية أو ممارس، يعاونه عدد من الموظفين، يتولى إدارة وتنظيم الشؤون المالية والمحاسبة لمركز الوزارة، عدا مديرية البلديات العامة والإدارات المحلية في المحافظات والتي تخرج عن الصلاحيات المالية المخولة للمحافظين، ومسك السجلات الخاصة بها وصرف رواتب وأجور العاملين في مركز الوزارة وتنظيم الأمور المحاسبية الخاصة بإيرادات ومصروفات مركز الوزارة وتشغيل وإدارة حسابات الخطة وتقديم التقارير الدورية بذلك إلى دائرة التخطيط والمتابعة ويتألف من: –
أ – شعبة الرواتب.
ب – شعبة الموازنات.
جـ – شعبة الأمور المالية.
د – شعبة المخصصات.
هـ – شعبة المخزن.
و – شعبة حسابات الخطة.
رابعًا – قسم العلاقات والإعلام – يرأسه مدير من ذوي الخبرة يعاونه عدد من الموظفين، يتولى تنظيم العلاقات الخارجية للوزارة على الصعيدين العربي والدولي وتهيئة متطلبات عقد الإتفاقيات وشؤون المنظمات الإقليمية والعربية والدولية وتنظيم مشاركة القطر في المؤتمرات الخاصة بأنشطة الحكم المحلي ونشر أخبار ومنجزات الوزارة ومتابعة ما تنشره الصحف والإشراف على مكتبة الوزارة ويتكون من: –
أ – شعبة العلاقات العامة.
ب – شعبة الإعلام.
جـ – شعبة الترجمة.
خامسًا – قسم البريد والحفظ – يرأسه مدير يعاونه عدد من الموظفين يتولى إستلام جميع المراسلات والمعاملات الواردة (عدا السرية منها) وتسجيلها وإحالتها إلى الجهات المختصة وتنظيم المراسلات الصادرة من مركز الوزارة وتوزيع البريد الصادر والقيام بتصنيف وفهرست وحفظ المراسلات، ويتكون من: –
أ – شعبة الواردة.
ب – شعبة الصادرة.
جـ – شعبة الأوراق والحفظ.
سادسًا – القسم الخدمات الإدارية – يرأسه مدير يعاونه عدد من الموظفين يتولى تقديم الخدمات الإدارية لمركز الوزارة بما في ذلك أمور الطبع والإستنساخ والإستعلامات والنقل وغيرها بما يضمن تسهيل أعمال دوائؤ مركز الوزارة ويتكون من: –
أ – شعبة الطبع والإستنساخ.
ب – شعبة النقل.

المحتوى 6
الفصل السادس
قسم التدقيق
مادة 15
يرأس قسم التدقيق مدير حاصل على شهادة جامعية أو ممارس يعاونه عدد من مدققي الحسابات ومعاوني مدققين والموظفين ويتولى الإختصاصات الآتية: –
أولاً – تدقيق مستندات الصرف المتعلقة بالنفقات العامة لمركز الوزارة تمهيدًا لصرفها.
ثانيًا – تدقيق حسابات مركز الوزارة والمحافظات والإدارات المحلية والمنشآت والمؤسسات والدوائر التابعة لها سواء كانت تلك الحسابات على خطة التنمية أو ميزانيات الإدارات المحلية أو الميزانية العامة أو ميزانيات المؤسسات أو المنشآت العامة أو الهيئات العامة المرتبطة بالوزارة.
ثالثًا – متابعة تقارير ديوان الرقابة المالية والجهات المالية المختصة وتقديم التوصيات والتوجيهات والإرشادات على ضوئها إلى أقسام وشعب المحاسبة والميزانية.
رابعًا – جرد موجودات المخازن وتدقيق سجلاتها وحساباتها.
الباب الرابع
أحكام عامة
مادة 16
يعين لكل من وكلاء الوزارة والمستشار القانوني والمدراء العامين موظف يتولى تنظيم أعمالهم.
مادة 17
للوزير إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا النظام.
مادة 18
ينفذ هذا النظام إعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر محرم لسنة 1401 هـ المصادف لليوم الثامن من شهر كانون الأول لسنة 1980 م.

صدام حسين
رئيس الجمهورية