عنوان التشريع: نظام تعديل نظام وزارة العدل رقم 26 لسنة 1968
التصنيف: نظام
المحتوى 1
رقم التشريع: 32
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-12-07 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
إستنادًا إلى مادة 4 من قانون السلطة التنفيذية رقم 50 لسنة 1964 المعدل، وبناءً على ما عرضه وزير العدل.
صدر النظام الآتي: –
مادة 1
أ – تلغى الفقرة 5/ أولاً من مادة 9 من نظام وزارة العدل رقم 26 لسنة 1968 ويحل محلها ما يأتي: –
5 – قسم الأفراد.
ب – يضاف ما يلي إلى آخر الفقرة (أولاً) من مادة 9 من النظام المذكور
6 – قسم الإدارة.
مادة 2
تلغى مادة 14 من النظام المذكور ويحل محلها ما يأتي: –
مادة 14
أولاً – قسم الأفراد – ويتولى تنظيم وإنجاز كل ما يتعلق بأمور ذاتية الموظفين والعمال في مديرية التسجيل العقاري العامة والدوائر التابعة لها وبخاصة الأمور الآتية: –
1 – الإجازات والترفيعات والعلاوات والنقل والتعيين وإنهاء الخدمة والتقاعد وتبليغ الأوامر والقرارات الصادرة بذلك وكل ما يتعلق بإنضباط الموظفين والمستخدمين بما فيها تبليغ وتنفيذ العقوبات.
2 – تنظيم وحفظ الأضابير الشخصية للموظفين والعمال وتثبيت خلاصاتها وربط التقارير الخاصة بها.
3 – تثبيت أعمال الموظفين والعمال.
4 – تهيئة وتنظيم دفاتر الخدمة.
5 – تنظيم الهويات الشخصية للموظفين والعمال.
6 – إعداد سجلات كاملة لملاك ديوان المديرية العامة والدوائر التابعة لها وتصنيف الموظفين.
7 – تنظيم أمور المخابرات السرية وإنجاز كل ما يتعلق بها من تسلمها وإعدادها وطبعها وإصدارها وحفظها والمحافظة على سريتها وحفظ الملفات الشخصية للموظفين والعمال.
8 – تنظيم إجازات الدلالين والمعقبين وما يتعلق بها.
ثانيًا – قسم الإدارة – يتولى تنظيم أمور الإدارة والإشراف على سير أعمالها خاصة في المجالات التالية: –
1 – مراقبة دوام الموظفين والمستخدمين.
2 – أعمال الصيانة والنظافة ومتابعة تنفيذ المناهج المقررة المتعلقة بالأمور التنظيمية.
3 – الإشراف على سلامة الدائرة ومحتوياتها من جميع الأخطار والكوارث بالتعاون مع الأقسام والشعب في الدوائر الأخرى كل بقدر تعلق الأمر بها.
4 – توزيع العمل والواجبات على العمال ومراقبة أعمالهم.
5 – الإشراف على أمور المكتبة وتنظيمها.
6 – الإشراف على مكتب الإستعلامات.
7 – تزويد الجهات المختصة بالمعلومات والمنجزات.
8 – تنظيم أمور الأوراق في المجالات الآتية: –
أ – تنظيم ومسك السجلات اللازمة للأوراق والرسائل والمعاملات الواردة إلى المديرية العامة والصادرة منها وحفظها في الأضابير وتصنيفها ويثبت ذلك في سجلات خاصة.
ب – توزيع المخابرات والمعاملات على مديريات وشعب ديوان المديرية العامة حسب الإختصاص.
جـ – تسلم الرسائل وإصدارها وتنظيم سجلات الواردة والصادرة.
د – تأثير المخابرات في السجلات الخاصة بها وحفظها.
9 – الإشراف على أمور الطابعة والرونيو.
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر محرم لسنة 1401 هـ المصادف لليوم السابع من شهر كانون الأول لسنة 1980 م.
صدام حسين
رئيس الجمهورية