عنوان التشريع: تحديد تقاضي رئيس ونائب رئيس وعضو المجلس التشريعي الرواتب الشهرية لكل واحد منهم
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 1839
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-12-10 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/12/1980 ما يلي: –
1 – يتقاضى رئيس المجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي راتب وزير ومخصصاته.
2 – يتقاضى كل من نائب رئيس المجلس التشريعي وأمين السر مكافأة شهرية مقدارها مائة وخمسون دينارًا شهريًا مضافًا إليها مخصصات شهرية قدرها خمسون دينارًا.
3 – يتقاضى عضو المجلس التشريعي، الموظف أو العامل في دوائر الدولة ومؤسساتها راتبه ومخصصاته أو أجوره من الدائرة التي يعمل فيها مضافًا إليها مكافأة شهرية قدرها مائة دينار.
4 – يتقاضى عضو المجلس التشريعي، من غير الموظفين أو العمال، مكافأة شهرية قدرها مائة دينار.
5 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون ورئيس المجلس التشريعي تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة