عنوان التشريع: تأجيل الانتخابات السنوية للنقابات والجمعيات خلال سنة 1981 ولمدة سنة واحدة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 1838
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-12-10 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/12/1980 ما يلي: –
1 – تؤجل الإنتخابات السنوية للنقابات والجمعيات خلال سنة 1981 ولمدة سنة واحدة.
2 – تستمر الهيئات الإدارية للنقابات والجمعيات بمهامها خلال السنة المذكورة وتخول مجالس إدارتها صلاحية تصديق ميزانياتها للسنة المنتهية في 31/12/1980.
3 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتتولى الجهات المختصة تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة