تمليك ملعب الادارة المحلية في المنصور ارضا ومنشآت بدون بدل

      التعليقات على تمليك ملعب الادارة المحلية في المنصور ارضا ومنشآت بدون بدل مغلقة

عنوان التشريع: تمليك ملعب الادارة المحلية في المنصور ارضا ومنشآت بدون بدل
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 1810
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-12-08 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/12/1980 ما يلي: –
1 – تمليك ملعب الإدارة المحلية في المنصور، أرضًا ومنشآت، إلى وزارة التجارة بدون بدل، لغرض توسيع وتطوير معرض بغداد الدولي.
2 – يتولى وزراء الحكم المحلي والتجارة والعدل تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة