عنوان التشريع: تطبيق قواعد الخدمة في المؤسسة العامة للمصارف عند احتساب الخدمة قبل تأميمها
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 1809
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-12-08 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/12/1980 ما يلي: –
1 – يلغى قرار مجلس الإنضباط العام المرقم 395/78 في 11/9/1978.
2 – تراعى أحكام الفقرة (هـ) من مادة 4 من قواعد الخدمة في المؤسسة العامة للمصارف والمصارف التابعة لها عند إحتساب الخدمة المقضية في المصارف قبل تأميمها وغفًا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 525 في 13/5/1976.
3 – لا يعمل بأي نص أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القرار.
4 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة