اتفاق تنفيذ جميع الاحكام والقرارات الصادرة بتخلية الدور التي تشغلها عوائل العسكريين

      التعليقات على اتفاق تنفيذ جميع الاحكام والقرارات الصادرة بتخلية الدور التي تشغلها عوائل العسكريين مغلقة

عنوان التشريع: اتفاق تنفيذ جميع الاحكام والقرارات الصادرة بتخلية الدور التي تشغلها عوائل العسكريين
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 1800
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-12-08 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/12/1980 ما يلي: –
1 – يوقف تنفيذ جميع الأحكام والقرارات الصادرة بتخلية الدور التي تشغلها عوائل العسكريين بصرف النظر عن أسباب التخلية وذلك إستثناء من أحكام القوانين النافذة.
2 – يعمل بهذا القرار إعتبارًا من تاريخ صدوره وحتى إشعارٍ آخر، ولا تسري أحكامه على إجراءات التخلية التي تمت فعلاً قبل صدوره.
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة