عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون اللجنة العليا للعناية بشؤون اللغة العربية رقم (73) لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 204
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-12-08 00:00:00
مادة 1
يلغى البندان (ثانيًا) و(ثالثًا) من مادة 2 من قانون اللجنة العليا للعناية بشؤون اللغة العربية رقم (73) لسنة 1979ويحل محلهما ما يأتي: –
ثانيًا – تيسير إستعمال اللغة العربية وأعمام إستخدامها في الأغراض كافة وفي الشؤون العلمية بوجه خاص.
ثالثًا – توكيد أصالة اللغة العربية وجوهرها وسلامتها من الأخطاء وخلوها من الألفاظ العامية والأجنبية.
مادة 2
يلغى البند (أولاً) من مادة 3 من القانون ويحل محله ما يأتي: –
أولاً – تتألف اللجنة من رئيس وأعضاء لا يزيد عددهم جميعًا على عشرة من المعروفين بتخصصهم بشؤون اللغة العربية أو إهتمامهم بها على أن يكون بينهم ممثل عن كل من: المكتب الثقافي القومي، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التربية، ووزارة الثقافة والإعلام، والمجمع العلمي العراقي بدرجة مدير عام فأعلى، وممثل عن الإتحاد الوطني لطلبة العراق.
مادة 3
يحذف البند (خامسًا) من مادة 3 من القانون.
مادة 4
يلغى البند (أولاً) من مادة 5 من القانون ويحل محله ما يأتي:
أولاً – تقترح اللجنة نظامًا لها يحدد كيفية أداء مهامها وتنظيم شؤونها الإدارية والمالية والتنظيمية والفنية كافة وترفعه إلى الجهات المختصة لإصداره.
مادة 5
يلغى البند (ثالثًا) من مادة 5 من القانون ويحل محله ما يأتي: –
ثالثًا – للجنة أن تعين أحد الأعضاء مقررًا عامًا لها، ولها أن تعين أحد أعضائها مقررًا لدراسة مسألة معينة وتقديم تقرير عن نتائج دراسته يعرض على اللجنة لمناقشته وإتخاذ قرار بشأنه.
مادة 6
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
لغرض تيسير أعمال اللجنة العليا للعناية بشؤون اللغة العربية التي تأسست إستنادًا إلى القانون رقم (73) لسنة 1979 ولأجل تغيير بعض التسميات الواردة في القانون وجعلها حسب ما جاءت في تشريعات لاحقة.
فقد شرع هذا القانون.