عنوان التشريع: اضافة فرع مصرف الرافدين حي العامل الى قائمة المصارف المجازة بالتحويل الخارجي
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 69
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
يضاف إسم قرع مصرف الرافدين / حي العامل في مدينة بغداد / الكرخ إلى قائمة المصارف المجازة بالتعامل بالتحويل الخارجي المرفقة بالتعليمات.
عـ / المحافظ
المدير العام للرقابة على التحويل الخارجي