عنوان التشريع: قانون الشركات الزراعية المساهمة رقم (116) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 31
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
إستنادًا لأحكام مادة 18 من قانون الشركات الزراعية المساهمة رقم 116 لسنة 1980 والصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (ب) ثالثًا من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 180 لسنة 1979 أصدرنا التعليمات التالية: –
مادة 1
يتولى المصرف الزراعي التعاوني بعد موافقة وزير الزراعة والإصلاح الزراعي تأسيس شركات زراعية مساهمة مختلطة بهدف الإستثمار في مجال الإنتاج النباتي والحيواني وبقصد زيادة الإنتاج وتطويره وضمن الإطار العام لخطط التنمية القومية.
مادة 2
للشركة بعد تأسيسها أن تتقدم إلى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أو الهيئات والدوائر التابعة لها بطلب تخصيص أراضي لها تحدد فيه مساحة وموقع الأراضي الزراعية التي ترغب الحصول عليها وطريقة إروائها وصنفها والغرض من التخصيص على أن يرفق الطلب بنسخة من عقد التأسيس ونسخة من دراسة الجدوى الإقتصادية والفنية للمشاريع التي تنوي تأسيسها.
مادة 3
تقوم وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بتخصيص الأراضي الزراعية الصالحة التي تحتاجها الشركة لإنشاء مشاريعها وممارسة أعمالها الهادفة لتطوير الإنتاج الزراعي وبالقرب من مركز نشاطها وبدون بدل.
مادة 4
لوزارة الصناعة والمعادن أو أي من دوائرها المتخصصة تأسيس شركات زراعية مساهمة مختلطة غرضها تصنيع المنتجات الزراعية كما لها المساهمة في رأسمال الشركات الزراعية التي يؤسسها المصرف الزراعي التعاوني على أن لا تتجاوز نسبة مساهمتها مع أسهم المصرف الزراعي التعاوني 60% من رأس مال الشركة.
مادة 5
للقطاع الإشتراكي المساهمة في رأسمال الشركات الزراعية المؤسسة على أن لا تقل نسبة مساهمته عن 51% من رأسمال الشركة.
مادة 6
يبين في عقد تأسيس الشركة ونظامها الداخلي الغرض من تأسيسها ومجال نشاطها والمشاريع التي تنوي إقامتها ومقدار رأسمالها وعدد الأسهم وأسماء مؤسيسها وكل ما يتعلق بتأسيس الشركة وإدارة شؤونها.
مادة 7
بعد الموافقة على تخصيص الأراضي للشركة الزراعية المساهمة المختلطة يؤشر إزائها في السجل العقاري إسم الشركة والغرض من التخصيص وتبقى الأراضي المخصصة مسجلة بنفس الصنف والعائدية.
مادة 8
تلتزم الشركة المساهمة المختلطة أن تدفع للمساهمين فيها من القطاعين التعاوني والخاص مكافأة سنوية قدرها 4% من قيمة الأسهم المدفوعة من قبلهم إعتبارًا من تاريخ المساهمة ولحين المباشرة بتسويق إنتاجها.
مادة 9
يجوز تأجير أراضي الإصلاح الزراعي للشركات الزراعية المساهمة الخاصة والتي لا يقل رأسمالها عن ربع مليون دينار لإستثمارها وفقًا لعقود تأسيسها التي تهدف إلى تطوير وزيادة الإنتاج الزراعي.
مادة 10
للشركة الزراعية المساهمة الخاصة أن تتقدم بطلب إلى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أو الدوائر التابعة لها تطلب فيه تأجيرها مساحة من الأراضي الزراعية على أن تبين في طلبها فعالياتها الزراعية والمشاريع التي تنوي القيام بها والمساحة التي ترغب بإستئجارها وموقعها وطريقة إروائها على أن ترفق مع الطلب نسخة من عقد التأسيس ونظامها الداخلي ودراسة الجدوى الإقتصادية والفنية لمشاريعها.
مادة 11
عند تأجير أرض للشركة يحتسب الدونم الواحد المروي بخمسة دوانم ديمية والعكس بالعكس.
مادة 12
تكون المساحة المؤجرة للشركة بما يحقق هدفها وغرضها وتتناسب مع مقدار رأسمالها على أن لا تزيد المساحة المؤجرة على خمسة آلاف دونم مروية أو خمسة وعشرين ألف دونم ديمية.
مادة 13
تشكل لجنة في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي من ذوي الخبرة والإختصاص لدراسة طلب الشركة وتحديد مدى حاجتها للأراضي الزراعية والمساحة التي تحقق أهدافها وذلك وفقًا لدراسة الجدوى الإقتصادية والفنية لمشاريع الشركة كما لها تقدير بدل إيجار المساحة المؤجرة على أن يكون مناسبًا تشجيعيًا للشركات الزراعية ولها إستدعاء ممثل عن الشركة لحضور إجتماع اللجنة للإطلاع على رأيه وبيان وجهة نظره.
مادة 14
إذا أهملت الشركة زراعة وإستغلال الأراضي الزراعية التي تمتلكها أو المؤجرة لها من قبل أشخاص ولم تستثمرها زراعيًا مدة سنتين متتاليتين دون عذر مشروع تسري عليها أحكام المادة (13) من قانون الإصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 وقرار مجلس قيادة الثورة رقم 854 في 26/6/1978.
المحتوى 2
مادة 15
بعد الموافقة على تخصيص أو تأجير الأراضي الزراعية للشركة تقوم الجهات المختصة في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بتسليم الأراضي للشركة بموجب محضر يدون فيه أرقام المقاطعات والقطع وطريقة إروائها وما عليها من مغروسات أو منشآت إن وجدت وتاريخ التسليم وتعطى نسخة منه إلى ممثل الشركة وترسل نسخة إلى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
مادة 16
على الشركة المباشرة بإستغلال وإستثمار الأراضي التي خصصت أو أجرت لها خلال سنة من تاريخ إستلامها الأراضي ويعتبر بذار الأرض أو غرس الأشجار أو البدء بتشييد الأبنية وإستيراد المكائن وما شابه ذلك مباشرة بالتنفيذ.
مادة 17
بما أن الغرض من تخصيص الأراضي الزراعية للشركات هو زيادة الإنتاج وتطويره وتحسينه لذا يتوجب على الشركات إتباع الأساليب الفنية والعلمية الحديثة والمتطورة في الإستغلال والإستثمار وعليها أن تتجنب الأضرار بالأراضي المؤجرة لها وصيانة شبكات الري والبزل والإلتزام بإرشادات وتوجيهات الدوائر الزراعية المختصة.
مادة 18
تتولى دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي الإشراف على مباشرة الشركات لأعمالها ونشاطها ومتابعة حسن سير أدائها لإلتزاماتها وعدم مخالفتها أحكام القانون وتعليماته ولها أن تطلب من الشركة إعلامها عن تاريخ مباشرتها لأعمالها كما لها إجراء الكشف على الأراضي المخصصة أو المؤجرة لها للتأكد من تنفيذ الشركة لأحكام القانون والتعليمات وإستمرار الشركة في تنفيذ أغراضها ومناهجها الإستثمارية وأنها لم تخل بإلتزاماتها.
مادة 19
تسترد وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي الأراضي الزراعية التي خصصتها أو أجرتها للشركة عند إنتهاء نشاطها أو تصفيتها وتتملك المغروسات والمنشآت وسائر العقارات بقيمتها الحقيقية.
مادة 20
أ – عند إخلال الشركة بإلتزاماتها القانونية أو التعاقدية ترفع دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تقريرًا للوزير وتستحصل موافقته على توجيه إنذار للشركة لإزالة مخالفتها خلال مدة مناسبة.
ب – في حالة عدم إزالة الشركة المخالفة يجوز لوزير الزراعة والإصلاح الزراعي أو من يخوله إتخاذ قرار مسبب بإلغاء التخصيص أو التأجير وإسترداد الأرض وتملك المغروسات وسائر المنشآت وتقدر أقيامها بإعتبارها مستحقة للقلع.
جـ – للشركة حق الإعتراض على قرار الوزير لدى هيئة تمييز الإصلاح الزراعي خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغها بقرار الوزير وعلى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن ترفع الإعتراض إلى الهيئة مع بيان رأيها والأسباب التي أدت إلى إصدار القرار.
مادة 21
يتم تسجيل الشركات الزراعية وفقًا لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 31 لسنة 1957 المعدل ةتخضع لأحكامه في كل ما لم يرد في قانون الشركات الزراعية ولا يتعارض مع أحكامه.
مادة 22
يخضع النشاط الصناعي للشركات الزراعية لأحكام قانون تنمية وتنظيم الإستثمار الصناعي رقم 22 لسنة 1973 المعدل.
مادة 23
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الزراعة والإصلاح الزراعي