استحداث منطقة كمركية قرب مدينة الفلوجة

      التعليقات على استحداث منطقة كمركية قرب مدينة الفلوجة مغلقة

عنوان التشريع: استحداث منطقة كمركية قرب مدينة الفلوجة
التصنيف: بيان

المحتوى 1
رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

إستنادًا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من مادة 7 من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل قررنا ما يلي: –
1 – تستحدث منطقة كمركية قرب مدينة الفلوجة في المنطقة الواقعة ضمن المقاطعة (2) الحصوة وتقدر المساحة بـ (40) دونم أي مائة ألف متر مربع لأغراض الكمارك.
2 – ينفذ هذا البيان إعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

و. وزير المالية