هويات منتسبي الدولة

      التعليقات على هويات منتسبي الدولة مغلقة

عنوان التشريع: هويات منتسبي الدولة
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

إستنادًا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1600 في 15/10/1980.
أصدرنا التعليمات الآتية: –

مادة 1
تتولى الجهات العليا والوزارات والجهات الأخرى غير المرتبطة بوزارة إصدار الهويات إلى منتسبيها.

مادة 2
تشكل شعبة في كل من الجهات المذكورة في مادة 1 من هذه التعليمات تتولى حصر مهمة تنظيم وإصدار الهويات بشكل مركزي، ويوقعها رئيس كل منها أو من يخوله بعد تدوين إسمه وعنوان وظيفته.

مادة 3
تحتوي الهوية على شعار الجمهورية العراقية، وعبارة الجمهورية العراقية والجهة أو الوزارة، والدائرة التي ينتمي إليها المنتسب وإسمه وعنوان وظيفته ورقم شهادة جنسيته العراقية وتاريخها ورقم الهوية وتاريخ إصدارها أو أية معلومات ضرورية تراها الجهات التي تصدر عنها الهوية.

مادة 4
يكون شكل الهوية والمعلومات التي تحتويها وفق مواصفات فنية يصعب الحذف منها أو الإضافة إليها وبأجهزة تصنعها أو تكبسها بمادة (البلاستيك) مخصصة لهذا الغرض.

مادة 5
لا تتخذ هويات منتسبي الدولة النافذة أساسًا للهوية المنصوص عليها بالمادة (3) من هذه التعليمات.

مادة 6
الهوية المشار إليها في المادة (3) من هذه التعليمات وثيقة لتعريف إنتساب حاملها إلى الجهة التي أصدرتها فقط.

مادة 7
أولاً – يتم تغيير الهوية في الحالات الآتية: –
أ – الإنتقال من وإلى أي من الجهات المذكورة في مادة 1 من هذه التعليمات أو إبدال إسمها.
ب – تصحيح أو إبدال إسم حامل الهوية.
جـ – إذا إحتوت الهوية على أية معلومات مغلوطة.
ثانيًا – تبطل الهويات المغيرة وتتلف بإشراف لجنة خاصة تشكل لهذا الغرض.

مادة 8
أولاً – تسحب الجهة المختصة الهوية وترقن قيدها في حالة وفاة حاملها أو إنتفاء صفته المدونة فيها لأي سبب كان.
ثانيًا – تسحب الهوية في حالة إلتحاق حاملها بالخدمة العسكرية أو إيفاده خارج القطر وتعاد له بإنتهاء سبب السحب.
مادة 9
تصرف هوية بدل الضائع أو التالف بناءً على طلب حاملها عند فقدانها أو تلفها بعد أن يتأيد ذلك للجهة التي أصدرتها.

مادة 10
تتولى الجهات المذكورة بمادة 1 من هذه التعليمات تصفية حسابات الهويات المستلمة من المكتب المركزي لهويات منتسبي الدولة التي لم يتم إصدارها وتتلف بإشراف لجنة تشكلها لهذا الغرض.

مادة 11
تشكل لجنة في مديرية الأحوال المدنية العامة تتولى إتلاف الهويات والإستمارات غير المنظمة الموجودة لدى المكتب المركزي لهويات منتسبي الدولة.

مادة 12
يستمر العمل بهويات منتسبي الدولة الصادرة عن المكتب المركزي لغاية 1/4/1981. ولا يجوز إستعمالها أو إعتمادها لأي غرض كان بعد التاريخ المذكور.

مادة 13
تلغى تعليمات هويات منتسبي الدولة رقم (1) لسنة 1975 وتعديلاتها.

مادة 14
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير الداخلية