عنوان التشريع: اجور المحاضرات في المعهد العالي لضباط الشرطة
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
إستنادًا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (أولاً) من المادة (11) من نظام المعهد العالي لضباط الشرطة رقم (10) لسنة 1979.
أصدرنا التعليمات الآتية: –
مادة 1
تكون أجور المحاضرين الذين يتولون التدريس في المعهد العالي لضباط الشرطة على غرار ما هو مقرر في جامعة بغداد وكما يأتي: –
أولاً – المحاضرون من موظفي مؤسسات الدولة من حملة شهادتي الماجستير والدكتوراه حسب رواتبهم ووفقًا للسلم الآتي: –
أجرة المحاضرة
الراتب بالدينار بالدينار
500/97 – 500/112 000/2
500/113 – 500/135 500/2
500/136 – 500/170 000/3
500/171 فأكثر 500/3
ثانيًا – تكون أجور المحاضرين من موظفي مؤسسات الدولة من حملة الشهادة الجامعية الأولية والدبلومات الأولية الفنية والدبلومات العالية حسب رواتبهم ووفقًا للسلم الآتي: –
أجرة المحاضرة
الراتب بالدينار بالدينار
أقل من 500/112 500/1
500/112 – 500/170 000/2
500/ 171 فأكثر 500/2
ثالثًا – تحتسب أجرة المحاضر المتقاعد وفقًا لشهادته وآخر راتب كان يتقاضاه.
رابعًا – تحتسب أجرة المحاضر من غير الموظفين حسب راتب الشهادة التي يحملها.
خامسًا – يكافأ المهنيون وأصحاب الحرف والمهارات الخاصة من غير حملة الشهادات العلمية بمقدار (500/1) دينارًا في الساعة الواحدة.
مادة 2
لمدير المعهد العالي لضابط الشرطة صرف مكافأة نقدية أو عينية بمبلغ لا يزيد على خمسين دينارًا لمن يساهم في إلقاء المحاضرات العامة والمحاضرات التخصصية في البرامج التدريسية أو الحلقات الدراسية أو النشاطات العلمية المماثلة على أن لا يقل ما يتقاضاه المحاضر عما يستحقه من الأجور المذكورة في مادة 1.
مادة 3
تنفذ هذه التعليمات إعتبارًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الداخلية