تعديل التعليمات عدد 120 لسنة 1979 الصادرة عن وزارة المالية

      التعليقات على تعديل التعليمات عدد 120 لسنة 1979 الصادرة عن وزارة المالية مغلقة

عنوان التشريع: تعديل التعليمات عدد 120 لسنة 1979 الصادرة عن وزارة المالية
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 131
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

إستنادًا إلى الفقرة (8) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1517 في 12 – 11 – 1979 أصدرنا التعليمات التالية: –
1 – يضاف ما يلي إلى الفقرة (3) من التعليمات عدد (120) لسنة / 1979 ويعتبر البند (هـ) لها.
هـ – أن يقدم كتابًا من مديرية الأحوال المدنية المختصة يؤيد تأشير واقعة الزواج في السجل المدني.
2 – تنفذ هذه التعليمات إعتبارًا من 24 – 11 – 1980.

وزير المالية