اضافة عنوان الى جداول ملحقة بقواعد الخدمة في مؤسسة

      التعليقات على اضافة عنوان الى جداول ملحقة بقواعد الخدمة في مؤسسة مغلقة

عنوان التشريع: اضافة عنوان الى جداول ملحقة بقواعد الخدمة في مؤسسة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 1773
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-12-01 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1 – 12 – 1980 ما يلي: –
1 – يضاف عنوان (كاتب نقل وتشغيل) براتب (65 – 157) دينارًا إلى الجداول الملحقة بقواعد الخدمة المطبقة في المؤسسة العامة للسكك الحديد العراقية، ويقبل فيها خريجو الدراسة المتوسطة.
2 – تحذف الوظائف التالية (كاتب تجاري – كاتب أرقام – كاتب تعداد – كاتب تذاكر) من الجداول الملحقة بقواعد الخدمة المذكورة.
3 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى وزير النقل والمواصلات والمالية تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة