قانون تصديق اتفاق القرض بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية يوغسلافيا الاتحادية رقم (164) لسنة 1980

      التعليقات على قانون تصديق اتفاق القرض بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية يوغسلافيا الاتحادية رقم (164) لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق القرض بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية يوغسلافيا الاتحادية رقم (164) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 164
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-09-22 00:00:00

مادة 1
يصدق إتفاق القرض بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية يوغسلافيا الإشتراكية الإتحادية، الموقع عليه في بغداد بتاريخ 9 / أيلول / 1980.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
رغبةً في تعزيز وتمتين التعاون والتضامن بين الجمهورية العراقية وجمهورية يوغسلافيا الإشتراكية الإتحادية، وإسهامًا من حكومة الجمهورية العراقية في تطوير وتنمية إقتصاد جمهورية يوغسلافيا الإشتراكية الإتحادية، فقد عقد هذا الإتفاق، ولأجل تصديقه ووضعه موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.