عنوان التشريع: قانون تصديق النظام الداخلي للامانة العامة للفرع الاقليمي العربي للوثائق رقم (165) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 165
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-09-22 00:00:00
مادة 1
يصدق النظام الداخلي للأمانة العامة للفرع الإقليمي العربي للوثائق، الموقع عليه في المؤتمر الرابع للجمعية العامة للفرع الإقليمي العربي للوثائق، المنعقد في عمان في المملكة الأردنية الهاشمية من 31/5 – 4/6/1980.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
أقر المؤتمر الرابع للجمعية العامة للفرع الإقليمي العربي للوثائق، مشروع النظام الداخلي للأمانة العامة للفرع الإقليمي العربي، الذي جرى إعداده بإشراف الأمانة العامة للفرع، وتم توقيعه في المؤتمر المذكور من قبل ممثلي الأقطار العربية الأعضاء في الفرع ومن ضمنها العراق، ولغرض وضعه موضع التنفيذ في القطر العراقي.
فقد شرع هذا القانون.