قانون التعديل السادس لقانون المعادن والمقالع رقم 66 لسنة 1962

      التعليقات على قانون التعديل السادس لقانون المعادن والمقالع رقم 66 لسنة 1962 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل السادس لقانون المعادن والمقالع رقم 66 لسنة 1962
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 163
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-09-22 00:00:00

مادة 1
تلغى (مادة 28) من قانون الإتحاد المعادن والمقالع رقم (66) لسنة 1962، ويحل محلها ما يأتي: –
مادة 28 – يكتسب المحافظ سلطة قاضي جنح، للنظر في الدعاوى الناشئة من جراء تنفيذ هذا القانون.

مادة 2
ينفذ هذا القانون، إعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
حيث أن منح المحافظين سلطة جزائية، وفقًا لأحكام هذا القانون تخضع للعديد من المراسلات، قد تستغرق وقتًا ليس بالقصير تتعطل خلاله الدعاوى الجزائية المتعلقة بمخالفة أحكامه، إضافة إلى أن نقل المحافظين من محافظة إلى أخرى تتطلب إصدار قرار جديد يخضع لنفس الإجراءات، وتلافيًا للإشكالات التي تمر فيها هذه الإجراءات.
شرع هذا القانون.