عنوان التشريع: قانون تصديق البروتوكول الملحق بالاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهورية العراقية والمملكة المغربية رقم (152) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 152
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-09-07 00:00:00
مادة 1
يصدق البروتوكول الملحق بالإتفاقية التجارية بين حكومة الجمهورية العراقية والمملكة المغربية، الموقع عليه في بغداد بتاريخ 15 – 7 – 1980.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
رغبةً في تطوير وتعزيز العلاقات التجارية بين القطرين الشقيقين العراقي والمغربي، ولغرض وضع البروتوكول الملحق بالإتفاقية التجارية، الموقع عليه في بغداد في 15 – 7 – 1980 موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.