عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية زيمبابوي رقم (151) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 151
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-09-07 00:00:00
مادة 1
تصدق إتفاقية التعاون الإقتصادي والتجاري والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية زيمبابوي، الموقع عليها في بغداد بتاريخ 17 / تموز / 1980.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
رغبةً في إقامة وتمتين التعاون التعاون الإقتصادي والتجاري والفني بين الجمهورية العراقية وجمهورية زيمبابوي، وعلى الأخص في ميادين التجارة والصناعة والثروات المعدنية والزراعية والمواصلات والأشغال العامة والثقافة والإعلام والسياحة والخدمات، فقد عقد هذا الإتفاق، ولأجل تصديقه ووضعه موضع التنفيذ.
شرع هذا القانون.