عنوان التشريع: احداث بلدية في ناحية سيد دخيل محافظة ذي قار
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 21973
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
نظرًا لإنتهاء المدة القانونية لإعلاننا المرقم 17508 في 3 – 7 – 1980 المنشور في الوقائع العراقية ضمن محتويات العدد 2785 في 21 – 7 – 1980 ولعدم وقوع إعتراض عليه خلال المدة القانونية إستنادًا لأحكام مادة 6 من قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل.
قررنا إحداث بلدية من الصنف الرابع في ناحية سيد دخيل التابعة لمحافظة ذي قار إستنادًا لأحكام مادة 7 من القانون المذكور أعلاه وبالحدود المبينة أدناه.
عـ . وزير الحكم المحلي
الحدود:
شمالاً – يبدأ الحد من نقطة رقم (1) وهي ثاية ترابية تبعد عن الطريق العام – ناصرية / إصلاح 350 م بإتجاه الشمال منه ويسير الحد حتى ثاية رقم (2) التي تبعد عن الطريق العام 350 م بإتجاه الشمال منه.
الشمال الغربي – يبدأ الحد من الثاية رقم (2) الموصوفة في الفقرة رقم (1) وينتهي بالطريق العام ناصرية / إصلاح حتى ثاية رقم (3).
غربًا – يبدأ الحد من ثاية رقم (3) وينتهي بثاية رقم (4) على نهر سيد دخيل.
جنوبًا – يبدأ الحد من ثاية رقم (4) على نهر سيد دخيل ويستمر حتى ثاية رقم (5) الواقعة جنوب الطريق العام ناصرية / إصلاح بمسافة 125 م منه.
شرقًا – يبدأ الحد من ثاية رقم (5) وحتى ثاية رقم (6) على الطرق العام ناصرية إصلاح ومنهما حتى ثاية رقم (1).